الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب .
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من
الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن
شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الأكل
والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة ( 1 )
أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب ، ثم قال :
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان
الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب .
12 - المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن
زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي
على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم ؟ فقال لي : يأكلون
لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس ( 2 ) .
13 - ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم ؟
قال : لا ( 3 ) .
14 - ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها
الميتة والدم ولحم الخنزير ( 4 ) .
15 - ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) كثيرا ما ينقد ابن إدريس فتاوى الشيخ - شيخ الطائفة - لما لا يعلم وجه الحق
في فتواه .
( 2 ) المحاسن ص 453 .
( 3 ) المحاسن ص 453 .
( 4 ) المحاسن ص 454 .