تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الجامدة ، فيكون غسل اليد على الاستحباب .
قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثم يأكل معه إن شاء ، وقال المفيد : لا يجوز مؤاكلة المجوس ، وقال ابن البراج : لا يجوز الأكل والشرب مع الكفار ، وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية رواية شاذة ( 1 ) أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب ، ثم قال : والمعتمد ما اختاره ابن إدريس ، ثم أجاب عن الرواية بالحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ، كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب . 12 - المحاسن : عن علي بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعا ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي على النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد فآكل في آنيتهم ؟ فقال لي : يأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس ( 2 ) . 13 - ومنه : عن أبيه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فآكل من طعامهم ؟ قال : لا ( 3 ) . 14 - ومنه : عن عدة من أصحابه ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة : فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ( 4 ) . 15 - ومنه : عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) كثيرا ما ينقد ابن إدريس فتاوى الشيخ - شيخ الطائفة - لما لا يعلم وجه الحق في فتواه . ( 2 ) المحاسن ص 453 . ( 3 ) المحاسن ص 453 . ( 4 ) المحاسن ص 454 .