17 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة
والخنزير ؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة ( 1 ) .
قال : وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة ؟
قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ( 2 ) .
وسألته عن النصراني واليهودي : يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ قال :
إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض
فيغسله ثم يغتسل ( 3 ) .
وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق ( 4 ) أيشرب منه المسلم ؟ قال :
لا بأس ( 5 ) .
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم
أيصلح ؟ قال : لا يصلى عليها ( 6 ) .
توضيح : الجواب الأول على الطهارة أدل منه على النجاسة ، وكذا
الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة كالشرب ،
لكنه بعيد ، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد .
وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كان الكلام إنما هو في
اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة
لتنجسه بمباشرة النصراني له .
وقوله عليه السلام : " اغتسل بغير ماء الحمام " يراد به غير مائه الذي في ذلك
هامش
( 1 ) البحار ج 10 ص 268 .
( 2 ) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278 .
( 3 ) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278 .
( 4 ) الدورق الإبريق الكبير له عروتان بلا بلبلة .
( 5 ) المصدر ج 10 ص 278 .
( 6 ) المصدر ج 10 ص 288 .