تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
17 - كتاب المسائل : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن أهل الذمة أنأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة ( 1 ) . قال : وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضؤ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ( 2 ) . وسألته عن النصراني واليهودي : يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟ قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل ( 3 ) . وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب مع الدورق ( 4 ) أيشرب منه المسلم ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح ؟ قال : لا يصلى عليها ( 6 ) . توضيح : الجواب الأول على الطهارة أدل منه على النجاسة ، وكذا الجواب الثاني إلا أن يحمل الاضطرار على التقية أو لغير الطهارة كالشرب ، لكنه بعيد ، وربما يحمل الوضوء على إزالة الوسخ وهو أبعد . وأما الثالث فقال الشيخ البهائي زاد الله في بهائه : كان الكلام إنما هو في اغتسال النصراني مع المسلم من حوض الحمام الناقص من الكر المنسد المادة لتنجسه بمباشرة النصراني له . وقوله عليه السلام : " اغتسل بغير ماء الحمام " يراد به غير مائه الذي في ذلك
هامش
( 1 ) البحار ج 10 ص 268 . ( 2 ) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278 . ( 3 ) كتاب المسائل البحار ج 10 ص 278 . ( 4 ) الدورق الإبريق الكبير له عروتان بلا بلبلة . ( 5 ) المصدر ج 10 ص 278 . ( 6 ) المصدر ج 10 ص 288 .