السرائر : من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله ( 1 )
بيان : الظاهر أن " يعني " من كلام الحميري أول به الخبر ، وتجويز
أكل طعام المجوس ظاهره يشتمل ما إذا علم ملاقاتهم له بالرطوبة [ كالآية ، وباب
التأويل واسع ، وأما النهي عن لبس الثوب فمع علم ملاقاتهم بالرطوبة ] ( 2 ) فالنهي على
المشهور للحرمة وإلا فعلى الكراهة كما ذكره الشهيد في الذكرى وغيره لرواية
عبد الله بن سنان ( 3 ) عن الصادق عليه السلام أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب
وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده عليه أيغسله ؟ قال : عليه السلام :
صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه تنجسه فلا بأس أن
تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه وغيره من الأخبار .
7 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدمة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوس في قصعة واحدة أو
يقعد معه على فراش أو في المسجد أو يصاحبه ؟ قال : لا ( 4 ) .
قال : وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم قال : لا بأس ( 5 ) .
بيان : المناهي الأولة أكثرها محمولة على الكراهة ، ويشكل الاستدلال
بها على النجاسة كما أن عدم البأس في الأخير لا يدل على الطهارة .
8 - المحاسن : عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين حضرهم
رجل مجوسي يدعونه إلى طعامهم قال : أما أنا فلا أو اكل المجوسي ، وأكره أن
أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 465 .
( 2 ) ما بين العلامتين ساقط من طبعة الكمباني .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 239 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد ص 156 ط نجف .
( 5 ) قرب الإسناد ص 118 ط حجر وص 159 ط نجف ،
( 6 ) المحاسن ص 452