تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في آنيتهم ( 1 ) . 5 - ومنه : عن اليقطيني ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها ( 3 ) وليست بثيابهم التي يلبسونها ( 4 ) . ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام قال : كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم ، فإنها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها ( 5 ) . ومنه : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن كان ؟ يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : ص 454 . ( 2 ) المصدر ص 584 . ( 3 ) في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل . ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه . ( 4 ) قرب الإسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التي تكون في أيديهم وليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 59 ط نجف . ( 6 ) قرب الإسناد ص 126 ط نجف .