طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في
آنيتهم ( 1 ) .
5 - ومنه : عن اليقطيني ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن
أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من
النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم
فيجتنبونها ( 3 ) وليست بثيابهم التي يلبسونها ( 4 ) .
ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام قال : كلوا طعام المجوس كله ما خلا
ذبايحهم ، فإنها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها ( 5 ) .
ومنه : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لا يدري لمن
كان ؟ يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان
اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : ص 454 .
( 2 ) المصدر ص 584 .
( 3 ) في النسخة المخطوطة " فيحبسونها " خ ل . ولعل المراد بالاجتناب أخذها
بالجنب كما يقال اجتنب البعير أي قادها بجنبه .
( 4 ) قرب الإسناد ص 42 ط حجر وص 57 ط نجف وفيه " يعنى الثياب التي تكون
في أيديهم وليست ثيابهم التي يلبسونها فينجسونها " وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه
قرء " فيجتنبونها " " فينجسونها " وأوله بتأويل .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 59 ط نجف .
( 6 ) قرب الإسناد ص 126 ط نجف .