تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الحوض ، والضمير في قوله عليه السلام : " إلا أن يغتسل وحده " يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة إليه حتى يطهر ، ثم يغتسل منه ، ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني . وبعض الأصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم ، وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام ، وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله ، انتهى . والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل ، ولا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه ، وإن كان بعد الغسل ، والدورق الجرة ذات العروة ، ذكره الفيروزآبادي . والخامس ظاهره نجاستهم ، ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها ، أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فلا يدل على نجاستهم . 18 - دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن ثياب المشركين يصلى فيها ؟ قال : لا ( 1 ) . ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة ( 2 ) . 19 - الهداية : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك ، وكل من خالف الاسلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 117 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 118 . ( 3 ) الهداية : 14 .