تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بغسل الصحيح ، والاخر الانتقال إلى التيمم ، وإن لم يتمكن من وضع الخرقة والمسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم ، ومنه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح ، وإن كانا في غير أعضاء الطهارة ، لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم ويفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء والتيمم في بعض الصور . وقال الشيخ - ره - في المبسوط في بحث الوضوء : إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما أشبههما ، وكانت عليه خرقة مشدودة ، فان أمكنه نزعها نزعها ، وإن لم يمكن مسح على الجبائر ، سواء وضعت على طهر أو غير طهر ، والأحوط أن يستغرق جميعه ، وقال أيضا : ومتى أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله ، ومسح على حايل ما لا يمكنه غسله ، وإن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجباير في الماء وضعه فيه ، ولا يمسح على الجباير . ثم قال في بحث التيمم : ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه ، جاز له التيمم ، ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ، وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا ، وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ، ولا يقدر على غسلها لألم فيه ، أو قرح أو جراح ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه انتهى . وكلامه يحتمل ضربين من التأويل : أحدهما أن يخص الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة ، والثاني بما لا يكون عليه خرقة ، وثانيهما بالتخيير بين الوضوء والتيمم كما يشعر به قوله : " جاز له التيمم . وقال في النهاية في بحث الوضوء : فإن كان على أعضاء طهارة إنسان جباير أو جرح أو ما أشبههما ، وكان عليه خرق مشدودة ، فان أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها ، وإن لم يمكنه مسح على الخرقة ، وإن كان جراحا غسل ما حولها ، وليس عليه شئ ، وقال في التيمم : المجروح وصاحب القروح والمكسور و