تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ( 1 ) . 8 - ومنه : عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟ قال : فقال عليه السلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 2 ) . بيان : رواه في التهذيب ( 3 ) بسند حسن وزاد في آخره " امسح عليه " ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على المسح على البقية بعيد . ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري - ره - حيث قال : الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما . 9 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 236 وبعده : قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما " . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 302 والآية في سورة الحج : 78 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 103 .
بحار الأنوار — صفحة 367 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي