تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه
المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ( 1 ) .
8 - ومنه : عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟
قال : فقال عليه السلام : تعرف هذا وأشباهه في كتاب الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم
في الدين من حرج " ( 2 ) .
بيان : رواه في التهذيب ( 3 ) بسند حسن وزاد في آخره " امسح عليه " ويدل
على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات ، وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم
ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر ، فيدل على وجوب
استيعاب الرجل بالمسح طولا وعرضا ، ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع
أظفاره ، أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه ، وحمل المسح على
المسح على البقية بعيد .
ويمكن أن يكون المراد ظفر اليد ، فان العثر قد يصير سببا لذلك إذا
انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري - ره - حيث قال : الظاهر على القول
بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا
الوضوء تيمما .
9 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 236 وبعده : قلت فإن كان في برد يخاف على نفسه
إذا أفرغ الماء على جسده ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم
رحيما " .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 302 والآية في سورة الحج : 78 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 103 .