تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إجماعا أو من فوقه فيسقط الغسل ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل ، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة ، قال بوجوب غسل رأس العضد ، ومن قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل وظاهر الخبر الأول ، ويحتمل الاجتزاء والأعم احتمالا راجحا وشموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد . واحتمل الوالد قدس سره احتمالات أخر لا يخلو من لطف ، وهو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر عليه السلام بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم ، وإن أبينا من حي ، فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم ، وإن أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لابد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب . ويؤيد الأول ما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح أيضا عن رفاعة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ، وفي هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر . 3 - العيون : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال : نعم يمسح عليه ويجزيه ( 2 ) . بيان : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، مع الحمل على ما لم يمكن إزالته . 4 - قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام في خصي يبول فيلقي من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ ثم ينزح في النهار مرة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 102 ط حجر . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 22 ورواه في التهذيب ج 1 ص 103 ط حجر .