10 .
* ( باب ) *
* " ( حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب ) " *
* " ( الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء ) " *
1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته
إذا توضأ أم لا ؟ كيف يصنع ؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا
توضأ ( 1 ) .
قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري
يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يجري
الماء تحته أو تنزعه ( 2 ) .
بيان : قوله عليه السلام : " إذا علم " يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم
وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على
الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ،
والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ،
ويسمى المعضد .
2 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما .
بيان : اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف .