تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
10 . * ( باب ) * * " ( حكم صاحب السلس والبطن ، وأصحاب ) " * * " ( الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء ) " * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا ؟ كيف يصنع ؟ قال : إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ( 1 ) . قال : وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه ( 2 ) . بيان : قوله عليه السلام : " إذا علم " يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الاخراج ، ولم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني ، والسوار بالكسر من حلية اليد معروف ، والدملج بالدال واللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ، ويسمى المعضد .
2 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما . بيان : اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف .
بحار الأنوار — صفحة 364 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي