واحدة ( 1 ) .
توضيح : ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس
إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله ، إذا غسله في النهار مرة واحدة
واحتجوا بهذه الرواية ، وفي الفقيه ( 2 ) " ثم ينضح ثوبه " ويمكن حمله على
ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الغسل .
ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء .
5 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها
الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فامسح يدك
على الجباير والقروح ، ولا تحلها ، ولا تعبث بجراحتك .
وقد نروي في الجباير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يغسل ما حولها ( 3 ) .
بيان : هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل
صيغ الخطاب بالغيبة ( 4 ) وظاهره القول بالتخيير .
6 - الاختصاص : عن عبد الله - رحمه الله - عن أحمد بن علي بن شاذان
عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن محمد بن
علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن عمر الأنصاري ، عن معمر
عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا ( 5 ) .
7 - العياشي : عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسن بن
زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 178 ط نجف .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43 .
( 3 ) فقه الرضا ص 1 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 28 .
( 5 ) الاختصاص : 160 ذيل حديث ابن دأب .