تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
واحدة ( 1 ) . توضيح : ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله ، إذا غسله في النهار مرة واحدة واحتجوا بهذه الرواية ، وفي الفقيه ( 2 ) " ثم ينضح ثوبه " ويمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم ، فيحمل النضح على الغسل . ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح والاستنجاء . 5 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلها واغسلها ، وإن أضرك حلها فامسح يدك على الجباير والقروح ، ولا تحلها ، ولا تعبث بجراحتك . وقد نروي في الجباير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يغسل ما حولها ( 3 ) . بيان : هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة ( 4 ) وظاهره القول بالتخيير . 6 - الاختصاص : عن عبد الله - رحمه الله - عن أحمد بن علي بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق ، عن محمد بن علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن عمر الأنصاري ، عن معمر عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا ( 5 ) . 7 - العياشي : عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجباير
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 178 ط نجف . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 43 . ( 3 ) فقه الرضا ص 1 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 28 . ( 5 ) الاختصاص : 160 ذيل حديث ابن دأب .