4 .
* ( باب ) *
* " ( حكم البئر وما يقع فيها ) " *
1 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به ( 1 ) .
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها
تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين ( 2 ) .
وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح
منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها ( 3 ) .
وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل
يصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
بيان : يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر
وما في حكمه للوجوب ، وإلا فعلى الرجحان في الجملة .
واعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقاة
والأشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة وولده
إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل
والقول بعدم النجاسة إن كان كرا ، وبها إن لم يكن كرا ، والزم على العلامة القول به
حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد ص 110 ط نجف .