تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
4 . * ( باب ) * * " ( حكم البئر وما يقع فيها ) " * 1 - قرب الإسناد : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به ( 1 ) . وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين ( 2 ) . وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها ( 3 ) . وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
بيان : يدل ما سوى الجواب الأخير على وجوب النزح إن قلنا بكون الأمر وما في حكمه للوجوب ، وإلا فعلى الرجحان في الجملة . واعلم أنه لا خلاف في نجاسته بالتغيير واختلف في حكمه مع مجرد الملاقاة والأشهر أنه ينجس بالملاقات مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب كالعلامة وولده إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب محمد بن محمد البصروي من المتقدمين إلى التفصيل والقول بعدم النجاسة إن كان كرا ، وبها إن لم يكن كرا ، والزم على العلامة القول به حيث اشترط في الجاري الكرية وفيه نظر .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر . ( 3 ) قرب الإسناد ص 84 ط حجر . ( 4 ) قرب الإسناد ص 110 ط نجف .