الجفاء ( 1 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل عليه السلام فقال :
يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون
براجمكم ( 2 ) .
وبهذا الاسناد قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره
ثلاث مرات ( 3 ) .
بيان : قال في النهاية : " العجان " الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر
وفي القاموس العجان ككتاب الاست ، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ،
وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع
فيه الوسخ الواحدة برجمة .
23 - دعوات الراوندي : روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث :
ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول .
24 - مجالس الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يستنجي
الرجل بالروث والرمة ( 4 ) .
بيان : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالي ، ويجوز أن يكون الرمة
جمع الرميم ، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز
الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل
الكراهة ، والأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الإجزاء ،
والأول أقوى .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 40 .
( 2 ) المصدر نفسه ص 40 .
( 3 ) نوادر الراوندي ص 54 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 254 ، ورواه في الفقيه ج 4 ص 3 .