وقرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون وقال : إناء يوضع فيه الماء
أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى ما فيه .
وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ، ناسيا فقد حمله الشيخ على
الاستحباب ، والمشهور عدم وجوب الإعادة ، ويظهر من الصدوق الوجوب .
وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الإعادة في
الوقت وخارجه ، والأخبار مختلفة فيهما ، وقال في المختلف : المشهور أن من
ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ، وقال ابن الجنيد :
إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعده ، وقال ابن
بابويه : من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره
ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد
الصلاة انتهى .
والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ، ومن
الغائط ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - والاحتياط ظاهر .
21 - السرائر : من جامع البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد
قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ( 1 ) .
22 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن
الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى
بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم
ليسلها ثلاثا ( 2 ) .
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الاستنجاء باليمين من
هامش
( 1 ) السرائر ص 465 .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 39 .