تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وقرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون وقال : إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى ما فيه . وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ، ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب ، والمشهور عدم وجوب الإعادة ، ويظهر من الصدوق الوجوب . وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الإعادة في الوقت وخارجه ، والأخبار مختلفة فيهما ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ، وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعده ، وقال ابن بابويه : من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى . والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - والاحتياط ظاهر . 21 - السرائر : من جامع البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ( 1 ) . 22 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا ( 2 ) . وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الاستنجاء باليمين من
هامش
( 1 ) السرائر ص 465 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 39 .
بحار الأنوار — صفحة 209 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي