ومن الكتاب المذكور : عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ،
عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار
فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس ( 1 ) .
19 - الهداية : إذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين
ثلاث مرات ، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل " الحمد لله الذي جعل
الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ويبدأ بذكره ويصب عليه من الماء مثلي ما عليه من
البول يصبه مرتين ، هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حتى ينقى
ماثم ، ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة ، ولا يجوز له
أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله ، فان دخل وهو عليه فليحوله عن يده
اليسرى إذا أراد الاستنجاء ( 2 ) .
20 - العلل : عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل
ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت
أن تستنجي ، وذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة ، فان كنت أهرقت الماء فنسيت
أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة ، وغسل ذكرك
لأن البول مثل البراز ( 3 ) .
ايضاح قوله عليه السلام : " مثل البراز " أي في إعادة الصلاة ، وإن اختلفا في إعادة
الوضوء ، والأظهر أنه " ليس مثل البراز " كما في أكثر نسخ التهذيب ( 4 ) والكافي ( 5 )
هامش
( 1 ) السرائر : 477
( 2 ) الهداية : 16 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 267 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 14 ط حجر وص 50 ط نجف .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 19 .