تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قال : إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء ( 1 ) . قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة ( 2 ) . 3 - ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا ( 3 ) . قال : وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه ، وخرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ، ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى ( 4 ) . بيان : يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة ، وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب ، ويعارضه بعض الروايات مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ( 5 ) عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الشيطان بنفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله ( 6 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام والأولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 88 ط حجر ص 155 ط نجف وفيه ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال ( ع ) : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف الخ . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 121 ط نجف وص 92 ط حجر ، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار . ( 4 ) قرب الإسناد ص 121 ط نجف وص 92 ط حجر ، المسائل ج 10 ص 284 من بحار الأنوار . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر ، الكافي ج 3 ص 36 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 99 ط حجر ، الكافي ج 3 ص 36 .