أبواب الوضوء
1 .
( باب )
* " ( ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ) " *
1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض
ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ( 1 ) .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو
معه ، وهل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى
يطرحه ( 2 ) .
بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ،
وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا
كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى
أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها .
2 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يقطع رأس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر ، وص 108 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف .