تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أبواب الوضوء 1 . ( باب ) * " ( ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ) " * 1 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ( 1 ) . قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ، وهل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه ( 2 ) . بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالأخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فإنه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها . 2 - قرب الإسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يقطع رأس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة ؟
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 83 ط حجر ، وص 108 ط نجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف .