تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
25 - دعائم الاسلام : نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وكل طعام وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة ، وليس من الريح استنجاء ( 2 ) . وعن علي عليه السلام قال : الاستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قوله " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( 3 ) وهو خلق كريم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 105 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 106 ، وفيه " أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس من الريح استنجاء واجب " . ( 3 ) البقرة : 222 . ( 4 ) المصدر نفسه ، وفيه : الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله " .