42 - الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل
عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عبد الله بشئ أفضل من أداء حق
المؤمن ( 1 ) .
بيان : كان أداء حق الأئمة عليهم السلام داخل في أداء حقوق المؤمنين ، فإنهم
أفضلهم وأكملهم ، بل هم المؤمنون حقا .
43 - الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع
أخوه ، ولا يروى ويعطش أخوه ، ولا يكتسي ويعرى أخوه ، فما أعظم حق المسلم
على أخيه المسلم ، وقال : أحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك وإذا احتجت فسله
وإن سألك فأعطه لا تمله خيرا ولا يمله لك ، كن له ظهرا فإنه لك ظهر إذا غاب
فاحفظه في غيبته ، وإذا شهد فزره وأجله وأكرمه ، فإنه منك وأنت منه ، فإن كان
عليك عاتبا فلا تفارقه ، حتى تسل سخيمته ( 2 ) وإن أصابه خير فاحمد الله ، وإن
ابتلي فاعضده ، وإن تمحل له فأعنه ، وإذا قال الرجل لأخيه أف ، انقطع ما بينهما
من الولاية ، وإذا قال : أنت عدوي كفر أحدهما ، فإذا اتهمه انماث الايمان في
قلبه كما ينماث الملح في الماء .
وقال : بلغني أنه قال عليه السلام : إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السماء كما تزهر
نجوم السماء لأهل الأرض وقال عليه السلام : إن المؤمن ولي الله يعينه ويصنع له ،
ولا يقول عليه إلا الحق ، ولا يخاف غيره ( 3 ) .
تبيان : الضمائر في يشبع وأخوه ونظائرهما راجعة إلى المسلم في قوله على
المسلم ، وأخوه عبارة عن المسلم ، " وإذا احتجت فسله " يدل على عدم مرجوحية
السؤال عن الأخ المؤمن ، ويشمل القرض والهبة ونحوهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 170 .
( 2 ) تسأل سميحته ، خ .
( 3 ) الكافي ج 2 ص 170 و 171 .