3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّى ( 458 ) بإسناده في السنن الكبرى « 1 » ، عن محمّد بن كعب ، عن ابن عبّاس رضى اللّه عنه ، قال : « كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى . . . » .
4 - قال أبو القاسم جار اللّه الزمخشري المعتزلي المتوفّى ( 538 ) في الكشّاف « 2 » :
قيل : نزلت - الآية - في المتعة . وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني :
لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى .
5 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي « 3 » المتوفّى ( 567 ) في تفسيره « 4 » عند بيان الاختلاف في معنى الآية :
قال الجمهور : إنّ المراد نكاح المتعة الّذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عبّاس وابيّ وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ اجورهنّ .
6 - ذكر أبو عبد اللّه فخر الدين الرازي الشافعي المتوفّى ( 606 ) في تفسيره الكبير « 5 » قولين في الآية ، وقال :
أحدهما : قول أكثر العلماء . والقول الثاني : إنّ المراد بهذه الآية حكم المتعة . . . واتّفقوا على أنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في أنّها هل نسخت أم لا ؟ .
7 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفّى ( 911 ) في الدرّ المنثور « 6 » :
هامش
( 1 ) - السنن الكبرى 7 : 205 .
( 2 ) - الكشّاف 1 : 360 [ 1 / 498 ] .
( 3 ) - القرطبي صاحب التفسير هو أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الأنصاري المتوفّى سنة 671 .
( 4 ) - الجامع لأحكام القرآن 5 : 130 [ 5 / 88 ] .
( 5 ) - التفسير الكبير 3 : 200 [ 10 / 49 و 51 و 53 ] .
( 6 ) - الدرّ المنثور 2 : 140 [ 2 / 484 ] .