والصادق عليهما السّلام ، وهو يعلم وكلّ ذي نصفة يدري أنّ أئمّة قومه الأربعة عائلة الإمامين في علمهما ؛ فإن يوجد عندهم شيء من العلم فمن ذلك النمير العذب .
والباقران هما الباقران ، وموسى الوشيعة هو موسى الوشيعة ، واللّه هو الحكم العدل ، وإلى اللّه المشتكى .
وهلمّ نسائل الرجل عن أدب البيان الّذي شعر به هو وخفي على هؤلاء الأعلام في القرون الخالية ، وعن الاختلال الّذي عرفه هو وجهله أئمّة القوم على تقدير القول بنزول الآية في المتعة ما هو ؟ ! وأين كان ؟ ! وعمّن يؤثر ؟ ! ومن الّذي قال به ؟ ! وما الحجّة عليه ؟ ! وممّن أخذه ؟ ! ولم كتمه الأوّلون والآخرون حتّى انتهت النوبة إليه ؟ ! لا أحسب أنّه يحير جوابا يشفي الغليل ، ولعلّه يعيد سبابه المقذع إلى أناس آخرين .
حدود المتعة في الإسلام :
1 - الأجرة .
2 - الأجل .
3 - العقد المشتمل للإيجاب والقبول .
4 - الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل .
5 - العدّة أمة وحرّة ، حائلا وحاملا .
6 - عدم الميراث .
إنّ هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوّناتهم الفقهيّة ، والمحدّثون في الصحاح والمسانيد ، والمفسّرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة ؛ فوقع إصفاقهم على أنّها حدود شرعية إسلاميّة لا محيص عنها ، سواء فيها من يقول بالإباحة الدائمة أو بالإباحة الموقّتة المنسوخة ؛ فأين يكون مقيل كلمة الرجل : « إنّها من الأنكحة الجاهليّة التاريخيّة ولم تكن بإذن من الشارع » ؟ ! ومتى كان في الجاهليّة نكاح