تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
في ( التهذيب ) في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته ، وإن لم يحتلم " ( 1 ) بعد تقييدها بما دل على العشر و ( منها ) ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز " ( 2 ) . و ( منها ) ما عن أبي بصير وأبي أيوب في الموثق عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت " ( 3 ) . وهذه الأخبار - بعد اعتضادها بما عرفت - تنهض لتخصيص ما دل على الحجر على الصبي ما لم يبلغ ، سيما في الوصية التي قد عرفت توسعة الأمر فيها خلافا لابن إدريس ، فمنع عن جوازها مطلقا ( 4 ) للأصل ، وحديث
هامش
( 1 ) التهذيب ، الباب الآنف الذكر ، من كتاب الوصايا ، حديث ( 9 ) تسلسل ( 734 ) . ( 2 ) ذكره الصدوق في " الفقيه : باب 92 " ألحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته حديث ( 2 ) ، والكليني في ( الكافي كتاب الوصايا باب وصية الغلام ) حديث ( 1 ) ، والشيخ في ( التهذيب باب 8 وصية الصبي والمحجور عليه ) حديث ( 4 ) . ( 3 ) في المصدر والباب الآنفي الذكر من التهذيب حديث ( 2 ) ( 4 ) فإنه قال في كتاب الوصايا من السرائر في باب شرائط الوصية : " الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة سواء كانت في وجوه البر أو غير وجوه البر . . " إلى آخر عبارته التي يقول فيها : " وإنما هذه أخبار آحاد يوردها في كتاب النهاية إيرادا وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا . . "
بلغة الفقيه — صفحة 67 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم