تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وأجاب في ( المسالك ) عن لزوم المحذور " بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل ، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ " ( 1 ) وفيه : أنه بعد انكشاف تملك المورث من حين موت الموصي وانعتاق الولد على أبيه من حينه بالفرض ، تبين كونه كان وارثا - فعلا - في الواقع لتعقبه بتحقق القبول من الوارث الكاشف عن تحقق الشرط المقارن ، فلا يجدي حينئذ ما ذكره في رفع محذور الدور . نعم ، الأحسن أن يجاب عن ذلك بأخصية الدليل من المدعى ، لأن
هامش
( 1 ) في أوائل كتاب الوصايا : في أحكام الموصى له أثناء شرحه لقول المحقق ( فرع لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه ) وتمام هذه الجملة قوله : " وتحرير البحث يتم بأمرين : أحدهما - إثبات أصل الإرث ، ووجهه واضح لأن ثبوته معلوم ، وإنما المانع من إرثه الرق ، وقد زال بقبول الوارث حيث يعتق عليه أو على الميت ، لأنه الفرض ، وقد خالف في ذلك الشيخ ، فمنع من إرثه مطلقا لأنه موقوف على قبول الوارث ، فلو فرض كونه وارثا لا اعتبر قبوله في الإرث ، واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثا فيدور . وأجيب بأن المعتبر . . "