تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما ( ع ) : " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " ( 1 ) وبإسناده عن شعيب العقرقوفي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت : ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 2 ) وبإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " كم من انسان له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : وما كان ؟ قال : كان علما : قلت فأيهما أحق به ؟ قال الكبير كذلك نقول نحن " ( 3 ) وبإسناده عن علي بن ساباط عن أبي الحسن الرضا ( ع ) " قال سمعناه - وذكر كنز اليتيمين - فقال : كان لوحا من ذهب - إلى أن قال - فقال حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم " ( 4 ) وبإسناده عن سماعة قال : " سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " ( 5 ) إذا عرفت ذلك فنقول : أجمعت الإمامية على مشروعية الحبوة حتى عد ذلك من متفرداتهم ( 6 ) .
هامش
( 1 - 5 ) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) - ( 5 ) . ( 6 ) قال السيد المرتضى - قدس سره في ( الإنتصار ) : مسائل المواريث والفرائض والوصايا - : " مسألة ومما انفردت به الإمامية : القول بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك " .