وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن
أحدهما ( ع ) : " إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كانوا
اثنين فهو لأكبرهما " ( 1 ) وبإسناده عن شعيب العقرقوفي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يموت : ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا
مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 2 )
وبإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " كم من انسان
له حق لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار
كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت :
وما كان ؟ قال : كان علما : قلت فأيهما أحق به ؟ قال الكبير
كذلك نقول نحن " ( 3 )
وبإسناده عن علي بن ساباط عن أبي الحسن الرضا ( ع ) " قال
سمعناه - وذكر كنز اليتيمين - فقال : كان لوحا من ذهب - إلى أن قال -
فقال حسين بن أسباط : فإلى من صار ؟ إلى أكبرهما ؟ قال : نعم " ( 4 )
وبإسناده عن سماعة قال : " سألته عن الرجل يموت ماله من متاع
البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " ( 5 )
إذا عرفت ذلك فنقول : أجمعت الإمامية على مشروعية الحبوة حتى
عد ذلك من متفرداتهم ( 6 ) .
هامش
( 1 - 5 ) راجع كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب 3 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) - ( 5 ) .
( 6 ) قال السيد المرتضى - قدس سره في ( الإنتصار ) : مسائل
المواريث والفرائض والوصايا - : " مسألة ومما انفردت به الإمامية :
القول بأن الولد الذكر الأكبر يفضل دون سائر الورثة بسيف أبيه
وخاتمه ومصحفه ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك " .