تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
من الورثة ، ويندرج فيه من يحبى من تركته ( الرابع ) فيما يحبى به من أعيان التركة ( الخامس ) في بعض الشرائط المعتبرة في ثبوتها . ويستخرج من هذه المواضع التي وقع الخلاف في جميعها الأقوال في المسألة - كما ستعرفها مفصلة - . ولنبدأ تيمنا بذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار : ففي ( الوسائل ) باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " وفيه أيضا عن الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه أسقط ( وراحلته ) ( 1 ) وفيه باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " ورواه أيضا عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 2 ) . وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم " ( 3 ) وبإسناده عن ابن أذنيه عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم . ورواه أيضا عن الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وكذا الذي قبله ( 4 ) . وفيه باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 5 )
هامش
( 1 - 5 ) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) - ( 5 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 300 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم