من الورثة ، ويندرج فيه من يحبى من تركته ( الرابع ) فيما يحبى به من
أعيان التركة ( الخامس ) في بعض الشرائط المعتبرة في ثبوتها .
ويستخرج من هذه المواضع التي وقع الخلاف في جميعها الأقوال في
المسألة - كما ستعرفها مفصلة - .
ولنبدأ تيمنا بذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :
ففي ( الوسائل ) باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إذا
مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن
كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور " وفيه أيضا عن الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن خالد ، وعن الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه
أسقط ( وراحلته ) ( 1 )
وفيه باسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه " ورواه
أيضا عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا هلك
الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث
به حدث فللأكبر منهم " ( 3 )
وبإسناده عن ابن أذنيه عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) إن الرجل
إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم . ورواه
أيضا عن الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وكذا الذي قبله ( 4 ) .
وفيه باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " الميت إذا
مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده " ( 5 )
هامش
( 1 - 5 ) راجع : كتاب الفرائض والمواريث منه ، باب 3 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) - ( 5 ) .