جعفر بن محمد ( ع ) : أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب
السدس وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك
ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم
حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت " الحديث .
وضعفهما منجبر بعمل الأصحاب ، والموافقة لظاهر الكتاب والسنة
المستفيضة - بل المتواترة كما عن النهاية - واحتج الصدوق بما رواه المشايخ
الثلاثة في الصحيح : " عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول ( ع )
قال : بنات الابنة يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث
غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن " ( 1 )
وما رواه الشيخان في ( الكافي والتهذيب ) في الصحيح عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " بنات الابنة يقمن مقام الابنة
إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن
إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ( 2 ) " وفي ( مصابيح ) جدي
العلامة - بعد ذكر احتجاج الصدوق بالخبرين - ما لفظه : " قال الشيخ في
كتابي الأخبار . فأما ما ذكره بعض أصحابنا : من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين
واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في
هامش
( 1 ) ذكره الكليني في الكافي : كتاب المواريث ، باب ميراث ولد
الولد ، حديث ( 1 ) وذكره الصدوق في ( الفقيه ) ( 140 باب ميراث
ولد الولد ) حديث ( 1 ) . وذكره الشيخ في الاستبصار : كتاب الفرائض
باب 99 إن ولد الولد يقوم مقام الولد ، حديث ( 2 ) .
( 2 ) الكافي للكليني : كتاب المواريث ، باب ميراث ولد الولد ،
حديث ( 4 ) والتهذيب للشيخ الطوسي : كتاب الفرائض والمواريث باب
28 ميراث من علا من الآباء وهبط من الأبناء حديث ( 57 ) .