تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ففي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : " بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات " ( 1 ) وفي الموثق عنه أيضا : " ابن الابن يقوم مقام أبيه " ( 2 ) وحسن عبد الرحمان عنه أيضا : " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " ( 3 ) . وخبر الحسن بن محمد بن سماعة قال : " دفع إلي صفوان كتابا لموسى ابن بكير ، فقال : هذا سماعي عن موسى بن بكير ، وقرأته عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر ( ع ) - وذكر مسائل إلى أن قال - : ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد - ذكورا كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات . ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب " ( 4 ) وهو نص في المطلوب . والخبر المروي عن ( دعائم الاسلام ) : " عن
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب 7 أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم . ( 2 ) أي موثق إسحاق بن عمار ، المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) . ( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 5 ) . ( 4 ) ذكره الشيخ الطوسي في ( التهذيب : كتاب الفرائض ) باب ( 7 ) ميراث الأزواج حديث ( 3 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 294 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم