ففي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) :
" بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات " ( 1 ) وفي الموثق
عنه أيضا : " ابن الابن يقوم مقام أبيه " ( 2 ) وحسن عبد الرحمان عنه
أيضا : " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ،
قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام
البنت " ( 3 ) .
وخبر الحسن بن محمد بن سماعة قال : " دفع إلي صفوان كتابا لموسى
ابن بكير ، فقال : هذا سماعي عن موسى بن بكير ، وقرأته عليه ، فإذا
فيه : موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه
اختلاف عند أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر ( ع )
- وذكر مسائل إلى أن قال - : ولا يرث أحد من خلق الله تعالى مع
الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد
- ذكورا كانوا أو إناثا - فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين
يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات .
ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين
وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب " ( 4 )
وهو نص في المطلوب . والخبر المروي عن ( دعائم الاسلام ) : " عن
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد
باب 7 أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم .
( 2 ) أي موثق إسحاق بن عمار ، المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 2 ) .
( 3 ) المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 5 ) .
( 4 ) ذكره الشيخ الطوسي في ( التهذيب : كتاب الفرائض ) باب
( 7 ) ميراث الأزواج حديث ( 3 ) .