تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومسألة العول مختصة بهم ( 1 ) . لورود النقض عليه بالبنت ، فإنها مع عدم الأخ لا تنقص عن فرضها النصف ، ومعه ليست من ذوي الفروض ، وكذلك غيرها من البنات والأخت والأخوات ، فإنهن لا ينقصن عن فرضهن مع عدم الأخ ، ومعه لسن من ذوي الفروض . بل لأن الضابط في ذلك هو كل ذي فرض ينقص عن فرضه - تارة - ويزيد عليه - أخرى - سواء كان ذا فرض أو فرضين بعد إحراز قبوله النقص عن فرضه كالبنت ، فإنها تنقص بوجود الأخ معها عن فرضها إلى الثلث ، إن كان واحدا ، إلى الخمس إن كان اثنين " وإلى السبع ، إن كان ثلاثا وهكذا تنقص بنسبة عدد الذكور لقوله تعالى : " فللذكر مثل حظ الأنثيين " وما لم يعلم قبوله النقص كالأب مع الولد فضلا عما لو علم عدمه كالزوجين والأم وكلالتها ، لا يدخل النقص عليه لعدم إحراز قبوله له بدليل يدل عليه . ومنه يظهر الفرق بين الأب والبنت والبنات . فإذا الأقوى - وعليه الأكثر - هو القول الثاني . وأما الرد على ذوي الفروض - عدا الزوجين - فلعموم آية : " أولوا الأرحام " والمنع فيهما لورود الدليل على عدم قبولهما النقص والزيادة . وبالجملة : فالوارث مطلقا : أما يرث بالقرابة خاصة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب ، أو بالفرض خاصة وهو الزوج والزوجة ما لم ينحصر الوارث بالإمام ( ع ) أو يرث بالفرض - تارة - وبالقرابة - أخرى - كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات مع عدم الذكر
هامش
( 1 ) راجع ذلك في أخريات الفصل الثاني في بيان السهام المقدرة .