أو أخماسا - كما تقدم - ( 1 )
ولو اجتمع معهم الزوج أو الزوجة ، كان لكل منهما نصيبه الأدنى
من الربع أو الثمن ، كل ذلك مدلول عليه بالنص والاجماع .
( تكملة ) ( 2 ) في بيان من ينقص منه ، ومن يرد عليه .
فاعلم أن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت والأخوات من
الأب ، وفي دخوله على الأب وعدمه ؟ قولان : ذهب إلى الأول المحقق
في الشرايع والنافع والشهيد في اللمعة والعلامة في جملة من كتبه بناء منهم
على أن الضابط دخول النقص على من له فرض واحد يرث به - تارة -
وبالقرابة - أخرى - كالبنت - مثلا - فإن فرضها النصف مع عدم الابن
ومعه ترث بالقرابة وكذا البنات والأخت والأخوات مع عدم الأخ .
ومن له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلى سقط إلى الأدنى
كالزوج والزوجة والأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص ، وحيث كان الأب
له فرض واحد - وهو السدس مع الولد - لا ينقص عنه ، ومع عدمه
إنما يرث بالقرابة كان داخلا في ضابطة : من يدخل النقص عليه .
وهو ليس بجيد - لا لما ذكره في ( الروضة ) حيث قال : " إن
ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس
هامش
( 1 ) هذا في صورة ما إذا كان مع البنتين أحد الأبوين خاصة ،
فللبنتين ثلثان بالفرض أي ( 20 من 30 مثلا ) ولأحد الأبوين سدس أي
( 5 من الأصل ) والباقي ( وهو 5 ) يوزع على البنتين والأب أخماسا : ( 4 )
إلى البنتين وواحد إلى الأب .
( 2 ) الظاهر أن هذا الموضوع هو ثاني المقاصد الثلاثة .