تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أو أخماسا - كما تقدم - ( 1 ) ولو اجتمع معهم الزوج أو الزوجة ، كان لكل منهما نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ، كل ذلك مدلول عليه بالنص والاجماع . ( تكملة ) ( 2 ) في بيان من ينقص منه ، ومن يرد عليه . فاعلم أن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأب ، وفي دخوله على الأب وعدمه ؟ قولان : ذهب إلى الأول المحقق في الشرايع والنافع والشهيد في اللمعة والعلامة في جملة من كتبه بناء منهم على أن الضابط دخول النقص على من له فرض واحد يرث به - تارة - وبالقرابة - أخرى - كالبنت - مثلا - فإن فرضها النصف مع عدم الابن ومعه ترث بالقرابة وكذا البنات والأخت والأخوات مع عدم الأخ . ومن له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلى سقط إلى الأدنى كالزوج والزوجة والأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص ، وحيث كان الأب له فرض واحد - وهو السدس مع الولد - لا ينقص عنه ، ومع عدمه إنما يرث بالقرابة كان داخلا في ضابطة : من يدخل النقص عليه . وهو ليس بجيد - لا لما ذكره في ( الروضة ) حيث قال : " إن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس
هامش
( 1 ) هذا في صورة ما إذا كان مع البنتين أحد الأبوين خاصة ، فللبنتين ثلثان بالفرض أي ( 20 من 30 مثلا ) ولأحد الأبوين سدس أي ( 5 من الأصل ) والباقي ( وهو 5 ) يوزع على البنتين والأب أخماسا : ( 4 ) إلى البنتين وواحد إلى الأب . ( 2 ) الظاهر أن هذا الموضوع هو ثاني المقاصد الثلاثة .