والسدس أو السدسين ، فتعول الفريضة - وهي اثنا عشر - إلى ثلاثة عشر
في الأول ، وخمسة عشر في الثاني ، أو دخل الثمن مع البنتين والأبوين
فتعول من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين .
هذا تمام الكلام في المقدمات .
وأما المقاصد فثلاثة :
( الأول ) في ميراث الأنساب : فقد تقدم أن للنسب طبقات وأن
لكل طبقة درجات ، وأن الأقرب من كل منهما يمنع الأبعد .
فالطبقة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا .
فلكل من الأبوين - إذا انفرد عمن في مرتبته وعن الزوجين - المال
كله غير أن الأب يرث بالقرابة ، إذ لا فرض له مع عدم الولد ، والأم
ترث الثلث بالفرض ، والباقي بالقرابة : بالاجماع الذي لا ينافيه ما عن ابن
أبي عقيل : " من أنها مع الانفراد ترث بالقرابة لا بالفرض والرد " معللا
بأن التسمية لها بالسدس أو الثلث إنما هي إذا اجتمعت مع الأب أو الولد
وإلا فليست بذات سهم .
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث مع عدم الحاجب ( 1 ) والسدس معه
تسمية ، والباقي في الموردين للأب بالقرابة .
ولو اجمتع معهما ، أو مع أحدهما زوج أو زوجة فلهما النصيب
الأعلى : من النصف والربع ( 2 ) بالفرض ، وللأم الثلث أو السدس ( 3 )
والباقي للأب
هامش
( 1 ) من الإخوة - مثلا -
( 2 ) الأول إذا كان زوجا ، والثاني إذا كان زوجة .
( 3 ) الأول مع عدم الحاجب كإخوة الميت ، والثاني مع وجوده .