تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
والسدس أو السدسين ، فتعول الفريضة - وهي اثنا عشر - إلى ثلاثة عشر في الأول ، وخمسة عشر في الثاني ، أو دخل الثمن مع البنتين والأبوين فتعول من أربع وعشرين إلى سبع وعشرين . هذا تمام الكلام في المقدمات . وأما المقاصد فثلاثة : ( الأول ) في ميراث الأنساب : فقد تقدم أن للنسب طبقات وأن لكل طبقة درجات ، وأن الأقرب من كل منهما يمنع الأبعد . فالطبقة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا . فلكل من الأبوين - إذا انفرد عمن في مرتبته وعن الزوجين - المال كله غير أن الأب يرث بالقرابة ، إذ لا فرض له مع عدم الولد ، والأم ترث الثلث بالفرض ، والباقي بالقرابة : بالاجماع الذي لا ينافيه ما عن ابن أبي عقيل : " من أنها مع الانفراد ترث بالقرابة لا بالفرض والرد " معللا بأن التسمية لها بالسدس أو الثلث إنما هي إذا اجتمعت مع الأب أو الولد وإلا فليست بذات سهم . ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث مع عدم الحاجب ( 1 ) والسدس معه تسمية ، والباقي في الموردين للأب بالقرابة . ولو اجمتع معهما ، أو مع أحدهما زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى : من النصف والربع ( 2 ) بالفرض ، وللأم الثلث أو السدس ( 3 ) والباقي للأب
هامش
( 1 ) من الإخوة - مثلا - ( 2 ) الأول إذا كان زوجا ، والثاني إذا كان زوجة . ( 3 ) الأول مع عدم الحاجب كإخوة الميت ، والثاني مع وجوده .