ولو كان مع الزوج الأب خاصة فللزوج النصف والباقي للأب
بالقرابة .
ولو كان معه الأم خاصة فله النصف بالفرض ، وللأم الباقي : ثلث
بالفرض وسدس بالقرابة .
وللابن المال إذا انفرد بالقرابة لعدم الفرض له .
وإن تعدد فالمال بينهم بالسوية لاشتراكهم في السبب وعدم الترجيح
الموجب للتساوي .
وللبنت الواحدة النصف بالفرض ، والباقي رد عليها بالقرابة .
وللبنتين أو أكثر الثلثان بالفرض ، والباقي رد عليهما أو عليهم
بالقرابة ، خلافا لما عن الفضل وابن أبي عقيل ، فخصا الفرض بحال
الاجتماع مع الأب ، وجعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء
الفرض وكون الإرث بالقرابة .
ولو اجمتع الذكر والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة لاختصاص
الفرض بالبنت والباقي بعد الذكر معهن .
ولو اجتمع مع الولد الأبوان أو أحدهما ، فله أو لكل منهما
السدس بالفرض ، والباقي للولد أو الأولاد بالقرابة إن ، كانوا ذكورا أو
ملفقين منهم ومن الإناث ، وإن كانوا إناثا فالباقي لهن بالفرض وبالقرابة
غير أنه إذا كان في المال زيادة على الفروض كالبنت الواحدة مع الأبوين أو
أحدهما ، أو البنتين مع أحد الأبوين ، رد الزائد عليهما أو عليهم أرباعا ( 1 )
هامش
( 1 ) هذا في صورة ما إذا كان مع البنت والأبوين حاجب فللبنت
النصف بالفريضة ( أي 12 من أصل 24 ) مثلا والأب له السدس أي
( 4 ) بالفريضة وللأم كذلك ، فالباقي - وهو أربعة - يوزع على البنت
والأب فقط أرباعا ، للبنت ثلاثة إضافة على فريضتها ، فيجتمع لها
( 15 من الأصل ) وللأب واحد ، فيجتمع له ( 5 من الأصل )
وليس للأم رد .