تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو كان مع الزوج الأب خاصة فللزوج النصف والباقي للأب بالقرابة . ولو كان معه الأم خاصة فله النصف بالفرض ، وللأم الباقي : ثلث بالفرض وسدس بالقرابة . وللابن المال إذا انفرد بالقرابة لعدم الفرض له . وإن تعدد فالمال بينهم بالسوية لاشتراكهم في السبب وعدم الترجيح الموجب للتساوي . وللبنت الواحدة النصف بالفرض ، والباقي رد عليها بالقرابة . وللبنتين أو أكثر الثلثان بالفرض ، والباقي رد عليهما أو عليهم بالقرابة ، خلافا لما عن الفضل وابن أبي عقيل ، فخصا الفرض بحال الاجتماع مع الأب ، وجعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض وكون الإرث بالقرابة . ولو اجمتع الذكر والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة لاختصاص الفرض بالبنت والباقي بعد الذكر معهن . ولو اجتمع مع الولد الأبوان أو أحدهما ، فله أو لكل منهما السدس بالفرض ، والباقي للولد أو الأولاد بالقرابة إن ، كانوا ذكورا أو ملفقين منهم ومن الإناث ، وإن كانوا إناثا فالباقي لهن بالفرض وبالقرابة غير أنه إذا كان في المال زيادة على الفروض كالبنت الواحدة مع الأبوين أو أحدهما ، أو البنتين مع أحد الأبوين ، رد الزائد عليهما أو عليهم أرباعا ( 1 )
هامش
( 1 ) هذا في صورة ما إذا كان مع البنت والأبوين حاجب فللبنت النصف بالفريضة ( أي 12 من أصل 24 ) مثلا والأب له السدس أي ( 4 ) بالفريضة وللأم كذلك ، فالباقي - وهو أربعة - يوزع على البنت والأب فقط أرباعا ، للبنت ثلاثة إضافة على فريضتها ، فيجتمع لها ( 15 من الأصل ) وللأب واحد ، فيجتمع له ( 5 من الأصل ) وليس للأم رد .