تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
- عندنا - وترثه العصبة - عندهم - ( والثاني ) البنت معهما ، فالفاضل - وهو السدس - يرد عليهم ، لا للعصبة ( والثالث ) البنات وأحد الأبوين ، فالفاضل السدس أيضا يرد عليهم . ومع أحد الزوجين أربعة : البنت ، وأحد الأبوين ، وزوج ، أو زوجة فالفاضل في ( الأول ) وهو نصف السدس يرد على غير الزوج منهم ، وفي ( الثاني ) وهو خمسة من أربع وعشرين حصة ، يرد على غير الزوجة منهم ( والثالث ) البنت وأبوان وزوجة ، فالفاضل واحد من المخرج المتقدم يرد على غير الزوجة ( والرابع ) البنات وأحد الأبوين وزوجة ، فالفاضل كالصورة التي قبلها . و ( في الطبقة الثانية ) أربعة : ( الأول ) واحد من كلالة الأم وأخت لأب ، يبقى ثلث يرد عليهما ( الثاني ) واحد من كلالة الأم وأخوات لأب ، يبقى سدس يرد عليهم ( الثالث ) اثنان فصاعدا من كلالة الأم وأخت لأب ، يبقى أيضا سدس يرد عليهم ( الرابع ) واحد من كلالة الأم وأخت لأب وزوجة ، فالفريضة من اثني عشر : للكلالة اثنان ، وللأخت ستة ، وللزوجة ثلاثة ، يبقى واحد يرد على من عدا الزوجة ، فالرد ثابت في المواد الأربعة ، وإن وقع الخلاف في الرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأب . ( وأما المطلب الثالث ) فلمعرفة توزيعه طريقان : ( أحدهما ) نسبه في ( مفتاح الكرامة ) إلى المعروف ، وهو أن تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة ، ففي ما لو ترك بنتا وأبوين ، فللبنت ثلاثة وللأبوين اثنان يبقى واحد يرد أخماسا ، وذلك بأن تضرب مخرج الرد أي من يرد عليه ( وهو خمسة - في أصل الفريضة - وهو ستة - فالحاصل ثلاثون : يعطى للبنت ثمانية عشر ، ولكل من الأبوين ستة ( والثاني ) نسبه إلى