- عندنا - وترثه العصبة - عندهم - ( والثاني ) البنت معهما ، فالفاضل
- وهو السدس - يرد عليهم ، لا للعصبة ( والثالث ) البنات وأحد
الأبوين ، فالفاضل السدس أيضا يرد عليهم . ومع أحد الزوجين أربعة :
البنت ، وأحد الأبوين ، وزوج ، أو زوجة فالفاضل في ( الأول ) وهو
نصف السدس يرد على غير الزوج منهم ، وفي ( الثاني ) وهو خمسة
من أربع وعشرين حصة ، يرد على غير الزوجة منهم ( والثالث )
البنت وأبوان وزوجة ، فالفاضل واحد من المخرج المتقدم يرد على غير
الزوجة ( والرابع ) البنات وأحد الأبوين وزوجة ، فالفاضل كالصورة
التي قبلها .
و ( في الطبقة الثانية ) أربعة : ( الأول ) واحد من كلالة الأم
وأخت لأب ، يبقى ثلث يرد عليهما ( الثاني ) واحد من كلالة الأم
وأخوات لأب ، يبقى سدس يرد عليهم ( الثالث ) اثنان فصاعدا من
كلالة الأم وأخت لأب ، يبقى أيضا سدس يرد عليهم ( الرابع ) واحد
من كلالة الأم وأخت لأب وزوجة ، فالفريضة من اثني عشر : للكلالة
اثنان ، وللأخت ستة ، وللزوجة ثلاثة ، يبقى واحد يرد على من عدا
الزوجة ، فالرد ثابت في المواد الأربعة ، وإن وقع الخلاف في الرد على
كلالة الأم مع وجود كلالة الأب .
( وأما المطلب الثالث ) فلمعرفة توزيعه طريقان : ( أحدهما ) نسبه
في ( مفتاح الكرامة ) إلى المعروف ، وهو أن تضرب مخرج الرد في
أصل الفريضة ، ففي ما لو ترك بنتا وأبوين ، فللبنت ثلاثة وللأبوين اثنان
يبقى واحد يرد أخماسا ، وذلك بأن تضرب مخرج الرد أي من يرد
عليه ( وهو خمسة - في أصل الفريضة - وهو ستة - فالحاصل ثلاثون :
يعطى للبنت ثمانية عشر ، ولكل من الأبوين ستة ( والثاني ) نسبه إلى
بلغة الفقيه — صفحة 285
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٢٨٥