تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
لأنه فرض الأم مع عدم الحاجب ، والثاني فرض الواحد من كلالتها المحجوب بها . ( والثاني ) وهو ما يمتنع الاجتماع فيه شرعا : النصف مع الثلثين لاستلزامه العول والنقص على ذوي المغروض - عدا الزوج والزوجة وكلالة الأم - فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة . والباقي ثلاث عشرة صورة لا يمتنع الاجتماع فيها - لا عقلا ولا شرعا ( 1 ) غير أن بعض صورها يستلزم الرد على من يرد عليه ممن ستعرف فيكون الإرث حينئذ بالفرض والرد معا . ثم الفريضة - وهي أقل عدد يخرج منه ما فرض من السهام صحيحا : قد تكون وفق السهام ، كما في الزوج مع الأبوين إذا لم يكن للأم حاجب : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي - وهو السدس - للأب وكالبنتين مع الأبوين : للبنتين الثلثان ، والثلث بين الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وحكمه واضح ، وقد تزيد ، وقد تنقص . فهنا أمران : التعصيب ، والعول . ( أما الأمر الأول ) ففيه الخلاف المعروف بين الفريقين بالنسبة إلى من يرث الزائد من السهام المفروضة في كتاب الله ، فإنه - عندنا - يرد الفاضل على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، عدا الزوج والزوجة ، وعندهم : يعطى للعصبة . وحيث كان وجوب الرد وبطلان التعصيب من ضروريات مذهبنا ،
هامش
( 1 ) وهي : النصف مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن ، ومع الثلث ومع السدس ، والربع مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس والثمن مع الثلثين ، ومع السدس . والثلثان مع الثلث ، ومع السدس . والسدس مع مثله .