لأنه فرض الأم مع عدم الحاجب ، والثاني فرض الواحد من كلالتها
المحجوب بها .
( والثاني ) وهو ما يمتنع الاجتماع فيه شرعا : النصف مع الثلثين
لاستلزامه العول والنقص على ذوي المغروض - عدا الزوج والزوجة
وكلالة الأم - فيكون حينئذ إرثهم بالقرابة .
والباقي ثلاث عشرة صورة لا يمتنع الاجتماع فيها - لا عقلا ولا شرعا ( 1 )
غير أن بعض صورها يستلزم الرد على من يرد عليه ممن ستعرف
فيكون الإرث حينئذ بالفرض والرد معا .
ثم الفريضة - وهي أقل عدد يخرج منه ما فرض من السهام صحيحا :
قد تكون وفق السهام ، كما في الزوج مع الأبوين إذا لم يكن للأم
حاجب : للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي - وهو السدس - للأب
وكالبنتين مع الأبوين : للبنتين الثلثان ، والثلث بين الأبوين لكل واحد
منهما السدس ، وحكمه واضح ، وقد تزيد ، وقد تنقص .
فهنا أمران : التعصيب ، والعول .
( أما الأمر الأول ) ففيه الخلاف المعروف بين الفريقين بالنسبة إلى من
يرث الزائد من السهام المفروضة في كتاب الله ، فإنه - عندنا - يرد الفاضل
على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، عدا الزوج والزوجة ، وعندهم :
يعطى للعصبة .
وحيث كان وجوب الرد وبطلان التعصيب من ضروريات مذهبنا ،
هامش
( 1 ) وهي : النصف مع مثله ، ومع الربع ، ومع الثمن ، ومع الثلث
ومع السدس ، والربع مع الثلثين ، ومع الثلث ، ومع السدس والثمن
مع الثلثين ، ومع السدس . والثلثان مع الثلث ، ومع السدس . والسدس
مع مثله .