تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ويبقى إحدى وعشرون صورة غير مكررة ( 1 ) . وبتقرير آخر : كل من الطرفين - وهما النصف ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما - إذا ضرب في مثله ، وفيما هو في طوله : من نصفه ونصف نصفه ، كان الحاصل تسع صور ، ثلاث منها مكررة ، وهو الربع في النصف ، والثمن في كل منهما ، وكذا الثلث في الثلثين ، والسدس في كل منهما . وستة غير مكررة . فمجموع المكرر منهما ستة ، وغير المكرر اثنا عشر . ثم يفرض ضرب كل من الطرفين في الآخر ، فالطرد منهما بصوره التسعة لا تكرار فيه ، والعكس كله مكرر . فالمكرر من مجموع الصور المتصورة خمس عشرة صورة ، وغير المكرر إحدى وعشرون . إلا أن ثمانية منها ممتنعة عقلا ، أو شرعا . ( فالأول ) منهما : اجتماع الربع مع مثله ، لأن الربع فرض إرث الزوج من الزوجة مع الولد لها ، وفرض الزوجة من الزوج مع عدم الولد له ، فلا يعقل اجتماعهما ، والثمن مع مثله ، لأنه فرض واحد ، ومع الربع لأنهما فرض الزوجين كل منهما من الآخر ، ومع الثلث لأنه فرض الزوجة مع الولد وهو يحجب الأم عن الثلث ( حجب نقصان ) والإخوة ( حجب حرمان ) فلا يعقل اجتماعهما ، والثلثان مع مثلهما لأنهما فرض البنتين فصاعدا وفرض الأختين المحجوبتين بالبنتين ، والثلث مع مثله
هامش
( 1 ) وهي : نصف مع مثله ومع الربع ومع الثمن ومع الثلثين ومع الثلث ومع السدس ، والربع مع مثله ومع الثمن ومع الثلثين ومع الثلث ومع السدس . والثمن مع مثله ومع الثلثين ومع الثلث ومع السدس والثلثان مع مثلهما ومع الثلث ومع السدس . والثلث مع مثله ومع السدس . والسدس مع مثله .
بلغة الفقيه — صفحة 282 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم