ويبقى إحدى وعشرون صورة غير مكررة ( 1 ) .
وبتقرير آخر : كل من الطرفين - وهما النصف ، والثلثان ونصفهما
ونصف نصفهما - إذا ضرب في مثله ، وفيما هو في طوله : من نصفه ونصف
نصفه ، كان الحاصل تسع صور ، ثلاث منها مكررة ، وهو الربع في
النصف ، والثمن في كل منهما ، وكذا الثلث في الثلثين ، والسدس في
كل منهما . وستة غير مكررة . فمجموع المكرر منهما ستة ، وغير المكرر
اثنا عشر .
ثم يفرض ضرب كل من الطرفين في الآخر ، فالطرد منهما بصوره
التسعة لا تكرار فيه ، والعكس كله مكرر .
فالمكرر من مجموع الصور المتصورة خمس عشرة صورة ، وغير
المكرر إحدى وعشرون .
إلا أن ثمانية منها ممتنعة عقلا ، أو شرعا .
( فالأول ) منهما : اجتماع الربع مع مثله ، لأن الربع فرض إرث
الزوج من الزوجة مع الولد لها ، وفرض الزوجة من الزوج مع عدم الولد
له ، فلا يعقل اجتماعهما ، والثمن مع مثله ، لأنه فرض واحد ، ومع الربع
لأنهما فرض الزوجين كل منهما من الآخر ، ومع الثلث لأنه فرض الزوجة
مع الولد وهو يحجب الأم عن الثلث ( حجب نقصان ) والإخوة
( حجب حرمان ) فلا يعقل اجتماعهما ، والثلثان مع مثلهما لأنهما فرض
البنتين فصاعدا وفرض الأختين المحجوبتين بالبنتين ، والثلث مع مثله
هامش
( 1 ) وهي : نصف مع مثله ومع الربع ومع الثمن ومع الثلثين ومع
الثلث ومع السدس ، والربع مع مثله ومع الثمن ومع الثلثين ومع الثلث ومع
السدس . والثمن مع مثله ومع الثلثين ومع الثلث ومع السدس والثلثان مع مثلهما
ومع الثلث ومع السدس . والثلث مع مثله ومع السدس . والسدس مع مثله .