تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فلا حاجة إلى إطالة الكلام في الاستدلال عليه ( 1 ) بل المهم هنا البحث في مطالب ثلاثة : في موضوع العصبة ، وموارد إرثها عندهم ، وطريق معرفة توزيع الرد الواجب - عندنا - . ( أما المطلب الأول ) فالعصبة : إما نسبية ، أو سببية . ( والأولى ) قسمان : ( أحدهما ) عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهم أصناف أربعة : ( الأول ) الابن وأولاده الذكور ( والثاني ) الأب وآباؤه ( والثالث ) الإخوة وأبناؤهم ( والرابع ) أعمام الميت لأب وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم ، والأقرب من هؤلاء يمنع الأبعد عن ميراث الفاضل . ( وثانيهما ) عصبة بغيره ، وهن : البنات وبنات الابن ، والأخوات للأب ، فإنهن لا يرثن بالتعصيب - عندهم - إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف - مثلا - بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ، ولم يكن لبنت الابن شئ ، إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ ، أو خلف أختين وبنت أخ لم يكن لبنت الأخ شئ إلا إذا كان لها أخ أو ابن أخ . ( والثانية ) عصبة الولاء ، والبحث عنه يأتي في محله إن شاء الله ( وأما المطلب الثاني ) فموارد الرد : ( في الطبقة الأولى ) : مع عدم أحد الزوجين ثلاثة : ( الأول ) البنت مع أحد الأبوين ، فالزائد على فرضهما - وهو الثلث - يرد عليهما
هامش
( 1 ) ولقد عقد في الوسائل بابا خاصا بهذا المعنى ، وهو الباب الثامن من أبواب موجبات الإرث بعنوان : باب بطلان التعصيب ، ذكر فيه الروايات المتضمنة لذلك المعنى .
بلغة الفقيه — صفحة 284 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم