تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فصاعدا للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك ( 1 ) ( والثلث ) لاثنين : الأم مع عدم الحاجب من الولد - وإن نزل ( 2 ) والإخوة ، والاثنان فصاعدا من كلالة الأم خاصة ( 3 ) ( والسدس ) لثلاثة : الأبوان مع الولد ، لكل واحد منهما السدس ( 4 ) والأم مع الحاجب الواحد من كلالة الأم ( 5 ) وكل ذلك من السهام وأربابها مدلول عليه بالكتاب والسنة والاجماع وصور اجتماعها الثنائي المتصورة ست وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستة - التي هي الفريضة - في مثلها ، وهو ضرب النصف : في مثله وفي الربع وفي الثمن وفي الثلثين وفي الثلث وفي السدس ، وهكذا . ويسقط المكرر منها ، وهو خمس عشرة ، واحد في الصورة الثانية ، وهو الربع في النصف ، واثنان في الثالثة وهما الثمن في النصف وفي الربع ، وثلاثة في الرابعة : الثلثان في النصف وفي الربع وفي الثمن ، وأربعة في الخامسة : الثلث في الثلثين ، وفي الثلاثة الأول ( 6 ) وخمسة في السادسة : السدس في الخمس الأول ( 7 )
هامش
( 1 ) أي مع فقد الولد الذكر ، لقوله تعالى : " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " . ( 2 ) لقوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " ( 3 ) لقوله تعالى : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 4 ) لقوله تعالى : " فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " . ( 5 ) لقوله تعالى : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " . ( 6 ) وهي : النصف والربع والثمن ، فالثلث مع كل منهما مكرر . ( 7 ) أي مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث .