فصاعدا للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك ( 1 )
( والثلث ) لاثنين : الأم مع عدم الحاجب من الولد - وإن نزل ( 2 )
والإخوة ، والاثنان فصاعدا من كلالة الأم خاصة ( 3 )
( والسدس ) لثلاثة : الأبوان مع الولد ، لكل واحد منهما السدس ( 4 )
والأم مع الحاجب الواحد من كلالة الأم ( 5 )
وكل ذلك من السهام وأربابها مدلول عليه بالكتاب والسنة والاجماع
وصور اجتماعها الثنائي المتصورة ست وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستة
- التي هي الفريضة - في مثلها ، وهو ضرب النصف : في مثله وفي الربع
وفي الثمن وفي الثلثين وفي الثلث وفي السدس ، وهكذا . ويسقط المكرر
منها ، وهو خمس عشرة ، واحد في الصورة الثانية ، وهو الربع في
النصف ، واثنان في الثالثة وهما الثمن في النصف وفي الربع ، وثلاثة في
الرابعة : الثلثان في النصف وفي الربع وفي الثمن ، وأربعة في الخامسة : الثلث
في الثلثين ، وفي الثلاثة الأول ( 6 ) وخمسة في السادسة : السدس في
الخمس الأول ( 7 )
هامش
( 1 ) أي مع فقد الولد الذكر ، لقوله تعالى : " فإن كانتا اثنتين
فلهما الثلثان مما ترك " .
( 2 ) لقوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث "
( 3 ) لقوله تعالى : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث "
( 4 ) لقوله تعالى : " فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
إن كان له ولد " .
( 5 ) لقوله تعالى : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " .
( 6 ) وهي : النصف والربع والثمن ، فالثلث مع كل منهما مكرر .
( 7 ) أي مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث .