تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لأصالة عدم وجود الحاجب عند أخذ فرضها ، من غير فرق بين الغرقى وغيرهم في الحجب ، وإن كان فرض موت كل منهم يستدعي حياة الآخر إلا أن ذلك حكمهم من حيث الإرث ، فلا يقاس به الحجب ( المقدمة الرابعة ) في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها وهي سنة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفه ونصف نصفه . وأهلها خمسة عشر : ( النصف ) لأربعة : البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر ( 1 ) والأخت للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك ( 2 ) والزوج مع عدم الولد لها - وإن نزل ( 3 ) ( والربع ) لاثنين : الزوج مع الولد لها وإن نزل ( 4 ) ، والزوجة وإن تعددت مع عدمه له كذلك ( 5 ) . ( والثمن ) للزوجة وإن تعددت مع الولد له وإن نزل ( 6 ) ( والثلثان ) لثلاثة البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر ( 7 ) والأختين
هامش
( 1 ) لقوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف " . ( 2 ) أي مع عدم الولد الذكر لقوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " والأخت باطلاقها تشمل النوعين . ( 3 ) أي مع عدم الولد لزوجته ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " . ( 4 ) لقوله تعالى : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " . ( 5 ) لقوله تعالى : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " . ( 6 ) لقوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . ( 7 ) لقوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " .