لأصالة عدم وجود الحاجب عند أخذ فرضها ، من غير فرق بين الغرقى
وغيرهم في الحجب ، وإن كان فرض موت كل منهم يستدعي حياة الآخر
إلا أن ذلك حكمهم من حيث الإرث ، فلا يقاس به الحجب
( المقدمة الرابعة )
في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها
وهي سنة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفه
ونصف نصفه .
وأهلها خمسة عشر : ( النصف ) لأربعة : البنت الواحدة مع عدم
الولد الذكر ( 1 ) والأخت للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك ( 2 ) والزوج
مع عدم الولد لها - وإن نزل ( 3 )
( والربع ) لاثنين : الزوج مع الولد لها وإن نزل ( 4 ) ، والزوجة
وإن تعددت مع عدمه له كذلك ( 5 ) .
( والثمن ) للزوجة وإن تعددت مع الولد له وإن نزل ( 6 )
( والثلثان ) لثلاثة البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر ( 7 ) والأختين
هامش
( 1 ) لقوله تعالى : " وإن كانت واحدة فلها النصف " .
( 2 ) أي مع عدم الولد الذكر لقوله تعالى : " إن امرؤ هلك ليس
له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " والأخت باطلاقها تشمل النوعين .
( 3 ) أي مع عدم الولد لزوجته ، لقوله تعالى : " ولكم نصف
ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " .
( 4 ) لقوله تعالى : " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " .
( 5 ) لقوله تعالى : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " .
( 6 ) لقوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " .
( 7 ) لقوله تعالى : " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " .