الأب حيا " ( 1 ) وللصحيح عنه ( ع ) وعن أبي جعفر ( ع ) : " إن
مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب
وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ، ولا يحجبون
لأنه لم يورث كلالة " ( 2 ) مضافا إلى تعليل حجب الإخوة بالتوفير على
الأب للانفاق فيما ذكره زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد ( 3 ) وإلى
إشعار الموثقة المتقدمة به .
فما عن ظاهر ( الصدوق ) : من عدم اعتباره حيث قال : " إن
خلفت زوجها وأمها وأخوة ، فللأم السدس والباقي يرد عليها ، لأنه
جعل فرضها السدس ، وليس إلا بسبب الحجب الباقي ردا عليها ، ولا
يكون إلا مع فقد الأب إذ مع وجوده كان الفاضل له " .
شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية ( أحدهما )
خبر زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امرأة تركت زوجها
وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ؟ فقال : لزوجها النصف
ولأمها السدس ، وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم "
و ( ثانيهما ) خبره عنه أيضا " في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم
أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس من توريث
الإخوة مع الأم " ( 4 )
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل باب 12 حديث ( 1 ) .
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل آخر باب الثاني عشر .
( 3 ) إشارة إلى حديثي ( 3 ، 4 ) من الباب العاشر من أبواب ميراث
الأبوين من المصدر الآنف من الوسائل .
( 4 ) أوردهما الوسائل في كتاب الفرائض ، في الباب الأول من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .