تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الأب حيا " ( 1 ) وللصحيح عنه ( ع ) وعن أبي جعفر ( ع ) : " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ، ولا يحجبون لأنه لم يورث كلالة " ( 2 ) مضافا إلى تعليل حجب الإخوة بالتوفير على الأب للانفاق فيما ذكره زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد ( 3 ) وإلى إشعار الموثقة المتقدمة به . فما عن ظاهر ( الصدوق ) : من عدم اعتباره حيث قال : " إن خلفت زوجها وأمها وأخوة ، فللأم السدس والباقي يرد عليها ، لأنه جعل فرضها السدس ، وليس إلا بسبب الحجب الباقي ردا عليها ، ولا يكون إلا مع فقد الأب إذ مع وجوده كان الفاضل له " . شاذ لا دليل عليه عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الإمامية ( أحدهما ) خبر زرارة قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ؟ فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس ، وللإخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأب والأم " و ( ثانيهما ) خبره عنه أيضا " في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثين ، ولكلالة الأم السدس من توريث الإخوة مع الأم " ( 4 )
هامش
( 1 ) المصدر الآنف من الوسائل باب 12 حديث ( 1 ) . ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل آخر باب الثاني عشر . ( 3 ) إشارة إلى حديثي ( 3 ، 4 ) من الباب العاشر من أبواب ميراث الأبوين من المصدر الآنف من الوسائل . ( 4 ) أوردهما الوسائل في كتاب الفرائض ، في الباب الأول من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
بلغة الفقيه — صفحة 278 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم