لو أكثر من ذلك " ( 1 ) وإن تضمن صدرها لما لا نقول به : من عدم
حجب الوليد لعدم خروج الباقي به عن الحجة .
وأما الخنثى المشكل ، فكالأنثى في الحكم - على المشهور - للأصل
واحتمل في ( الكشف ) القرعة ، وجعله هنا قويا في ( الدروس ) وهو
متجه بناء على رجوع أصل العدم إلى الاستصحاب ، لأن الشك - هنا -
في حاجبية الموجود ولم يكن معلوما عدمه حتى يستصحب ، وإصالة عدم
وجود الحاجب لا تثبت عدم حاجبية الموجود ، بل وكذا لو قلنا بكونه
أصلا عقلائيا ، لأن الشبهة مصداقية ، والشك في قدر اقتضاء الإرث في
الأم بعد تنويعها في الاقتضاء وإن كان لا يخلو من تأمل .
( الثاني ) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة ، فلا يحجب إخوة
الأم بلا خلاف فيه ، بل الاجماع - بقسميه - عليه ، والنصوص مع ذلك
به مستفيضة . منها قول الصادق ( ع ) في موثقة إسحاق بن عمار " في رجل مات
وترك أبويه وإخوة لأم : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها
من الميراث الثلث " ( 2 ) .
( الثالث ) أن يكون الأب موجودا ، لقوله تعالى : " فإن لم يكن
له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس " الظاهر
في كون الحجب إنما هو حيث يرثه أبواه ، ولقوله الصادق ( ع ) في
خبر بكير : " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان
هامش
( 1 ) جملة من حديث مفصل ذكر في المصدر الآنف من الوسائل ،
باب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، حديث ( 1 ) .
( 2 ) الوسائل كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث
الأبوين ، حديث ( 5 ) .