تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لو أكثر من ذلك " ( 1 ) وإن تضمن صدرها لما لا نقول به : من عدم حجب الوليد لعدم خروج الباقي به عن الحجة . وأما الخنثى المشكل ، فكالأنثى في الحكم - على المشهور - للأصل واحتمل في ( الكشف ) القرعة ، وجعله هنا قويا في ( الدروس ) وهو متجه بناء على رجوع أصل العدم إلى الاستصحاب ، لأن الشك - هنا - في حاجبية الموجود ولم يكن معلوما عدمه حتى يستصحب ، وإصالة عدم وجود الحاجب لا تثبت عدم حاجبية الموجود ، بل وكذا لو قلنا بكونه أصلا عقلائيا ، لأن الشبهة مصداقية ، والشك في قدر اقتضاء الإرث في الأم بعد تنويعها في الاقتضاء وإن كان لا يخلو من تأمل . ( الثاني ) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة ، فلا يحجب إخوة الأم بلا خلاف فيه ، بل الاجماع - بقسميه - عليه ، والنصوص مع ذلك به مستفيضة . منها قول الصادق ( ع ) في موثقة إسحاق بن عمار " في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث " ( 2 ) . ( الثالث ) أن يكون الأب موجودا ، لقوله تعالى : " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس " الظاهر في كون الحجب إنما هو حيث يرثه أبواه ، ولقوله الصادق ( ع ) في خبر بكير : " الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان
هامش
( 1 ) جملة من حديث مفصل ذكر في المصدر الآنف من الوسائل ، باب 11 من أبواب ميراث الأبوين ، حديث ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث الأبوين ، حديث ( 5 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 277 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم