أخوات : اجماعا بقسميه - على الحجب بذلك ، والنصوص به مستفيضة
بل متواترة معنى كاستفاضتها على عدمه بدونه ، بل الضرورة قائمة عليه .
فما عن ابن عباس : من عدم الاكتفاء بالأخوين نظرا إلى ظاهر
الإخوة في الآية بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ، فمع إمكان إنكار ذلك
لشيوع استعمال الجمع في الجمع اللغوي - لا يلتفت إليه بعد الاجماع - بل
الضرورة والنصوص المستفيضة - على خلافه . نعم لا دلالة في الآية على
الاكتفاء بالنساء ، وإن كن أربعا إلا أنه مستفاد من النص والاجماع المستفيضين
وأما الاكتفاء بالأخ والأختين ، فمع عدم القول بالفصل بينه وبين الأربع
يمكن استفادته من التعليل في الحسن بقوله : " إذا كن أربع أخوات حجبن
الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ( 1 ) مضافا إلى التصريح به فيما رواه
في ( الوسائل ) عن أبي العباس قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :
لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين . . " ( 2 )
الخبر . وما عن ( فقه الرضا ( ع ) : " فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع
أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب " ( 3 ) وما في
( الفقيه ) بطريقة الحسن إلى العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( ع )
" . . ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا
ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم
هامش
( 1 ) فقرة من رواية مفصلة عن أبي العباس - ولعله البقباق - عن
أبي عبد الله ( ع ) : ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث باب
11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) .
( 2 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث ( 7 ) .
( 3 ) راجع منه : أوائل باب الفرائض والمواريث . طبع إيران حجري