تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
أخوات : اجماعا بقسميه - على الحجب بذلك ، والنصوص به مستفيضة بل متواترة معنى كاستفاضتها على عدمه بدونه ، بل الضرورة قائمة عليه . فما عن ابن عباس : من عدم الاكتفاء بالأخوين نظرا إلى ظاهر الإخوة في الآية بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ، فمع إمكان إنكار ذلك لشيوع استعمال الجمع في الجمع اللغوي - لا يلتفت إليه بعد الاجماع - بل الضرورة والنصوص المستفيضة - على خلافه . نعم لا دلالة في الآية على الاكتفاء بالنساء ، وإن كن أربعا إلا أنه مستفاد من النص والاجماع المستفيضين وأما الاكتفاء بالأخ والأختين ، فمع عدم القول بالفصل بينه وبين الأربع يمكن استفادته من التعليل في الحسن بقوله : " إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ( 1 ) مضافا إلى التصريح به فيما رواه في ( الوسائل ) عن أبي العباس قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين . . " ( 2 ) الخبر . وما عن ( فقه الرضا ( ع ) : " فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب " ( 3 ) وما في ( الفقيه ) بطريقة الحسن إلى العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( ع ) " . . ولا يحجب الأم عن الثلث الإخوة والأخوات من الأم ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم
هامش
( 1 ) فقرة من رواية مفصلة عن أبي العباس - ولعله البقباق - عن أبي عبد الله ( ع ) : ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث باب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث ( 1 ) . ( 2 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث ( 7 ) . ( 3 ) راجع منه : أوائل باب الفرائض والمواريث . طبع إيران حجري
بلغة الفقيه — صفحة 276 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم