تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الزوج " ( 1 ) بناء على ظهور الاقتصار على النقل في اختيار عدم الرد مطلقا ، وحكى الميل إليه عن الديلمي . ولعل المستند - مضافا إلى الأصل ، وظاهر الآية ( 2 ) رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال " لا يكون رد : على زوج ولا على زوجة " ( 3 ) وحديث العبدي عن علي ( ع ) وفيه " قال : لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المرأة عن الربع ولا تنقص عن الثمن " ( 4 ) وهو ضعيف أيضا لشذوذه على تقدير وجود القائل به ، والأصل يخرج عنه بالأخبار المتقدمة التي لا تكافؤها ورواية جميل حتى قيل بعدم العامل بها . والآية - لو سلمت دلالتها - فبمفهوم الوصف واللقب الذي لا تعويل عليه ، ونفي الزيادة في حديث ( العبدي ) مسوق لبيان فرضيهما الأعلى والأدنى .
هامش
( 1 ) راجع ذلك في ( كتاب المراسيم ) لسلار ، المطبوع ضمن الجوامع الفقهية في إيران ( 2 ) فإنهما قاضيان بعدم رد الفاضل على كل من الزوج والزوجة بعد تسلم كل منهما حقه المفروض من الإرث في الكتاب والسنة ، إذ الأصل يحكم بالعدم في حالة الشك بالتكليف بالرد بعد إيصال الحق المفروض ، وآية المواريث يظهر منها عدم الامتياز الإضافي بعد بيانها لأصل الفرض . ( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج حديث ( 8 ) . ( 4 ) الوسائل : كتاب الفرائض باب 2 من أبواب ميراث الأزواج حديث ( 1 ) عن أبي عمر العبدي . . .