الزوج " ( 1 ) بناء على ظهور الاقتصار على النقل في اختيار عدم الرد
مطلقا ، وحكى الميل إليه عن الديلمي .
ولعل المستند - مضافا إلى الأصل ، وظاهر الآية ( 2 ) رواية جميل
ابن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال " لا يكون رد : على زوج ولا على
زوجة " ( 3 ) وحديث العبدي عن علي ( ع ) وفيه " قال : لا يزاد الزوج
على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المرأة عن الربع ولا تنقص
عن الثمن " ( 4 )
وهو ضعيف أيضا لشذوذه على تقدير وجود القائل به ، والأصل
يخرج عنه بالأخبار المتقدمة التي لا تكافؤها ورواية جميل حتى قيل بعدم
العامل بها . والآية - لو سلمت دلالتها - فبمفهوم الوصف واللقب الذي
لا تعويل عليه ، ونفي الزيادة في حديث ( العبدي ) مسوق لبيان فرضيهما
الأعلى والأدنى .
هامش
( 1 ) راجع ذلك في ( كتاب المراسيم ) لسلار ، المطبوع ضمن الجوامع
الفقهية في إيران
( 2 ) فإنهما قاضيان بعدم رد الفاضل على كل من الزوج والزوجة
بعد تسلم كل منهما حقه المفروض من الإرث في الكتاب والسنة ، إذ الأصل
يحكم بالعدم في حالة الشك بالتكليف بالرد بعد إيصال الحق المفروض ،
وآية المواريث يظهر منها عدم الامتياز الإضافي بعد بيانها لأصل الفرض .
( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج
حديث ( 8 ) .
( 4 ) الوسائل : كتاب الفرائض باب 2 من أبواب ميراث الأزواج
حديث ( 1 ) عن أبي عمر العبدي . . .