تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام " ( 1 ) وأما القول الأول ( 2 ) فهو المنسوب إلى المفيد ، لظاهر عبارته المحكية عنه ، وهي : " إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب رد باقي التركة على الأزواج " بناء على إرادة الأعم من الزوجة من لفظ الأزواج ولو بمعونة خلو عبارته عن حكمها عند انفرادها ومستنده الصحيح : " رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قلت امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له " ( 3 ) وهو ضعيف لشذوذ الصحيح وعدم معلومية العامل به لعدم ظهور عبارة ( المقنعة ) فيه ، وإن أشعرت به ( 4 ) ولو سلم الظهور فهو شاذ . ( والثاني ) محكي ( 5 ) عن ظاهر ( المراسيم ) حيث ابتدأ في حكم الأزواج بقوله : " وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأته ولم تخلف غير زوجها ، فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمها لبيت المال ، وروي : أنه يرد عليها كما يرد على
هامش
( 1 ) ذكرت هذه الأخبار في المصدر الآنف من الوسائل ، باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ( 2 ) وهو رد الفاضل من الحق على كل من الزوج والزوجة إليه . ( 3 ) هذا المضمون ذكر في روايتي أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ذكرتا في الوسائل كتاب الفرائض باب 4 ، حديث ( 6 ، 9 ) . ( 4 ) راجع من ( المقنعة ) باب ميراث الأزواج من أبواب فرائض المواريث . ( 5 ) أي عدم الرد بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة .
بلغة الفقيه — صفحة 273 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم