أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟
قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام " ( 1 )
وأما القول الأول ( 2 ) فهو المنسوب إلى المفيد ، لظاهر عبارته
المحكية عنه ، وهي : " إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب رد باقي
التركة على الأزواج " بناء على إرادة الأعم من الزوجة من لفظ الأزواج
ولو بمعونة خلو عبارته عن حكمها عند انفرادها ومستنده الصحيح : " رجل
مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قلت امرأة ماتت وتركت زوجها ؟
قال : المال له " ( 3 )
وهو ضعيف لشذوذ الصحيح وعدم معلومية العامل به لعدم ظهور
عبارة ( المقنعة ) فيه ، وإن أشعرت به ( 4 ) ولو سلم الظهور فهو شاذ .
( والثاني ) محكي ( 5 ) عن ظاهر ( المراسيم ) حيث ابتدأ في حكم
الأزواج بقوله : " وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأته ولم تخلف
غير زوجها ، فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها بل
ما يفضل من سهمها لبيت المال ، وروي : أنه يرد عليها كما يرد على
هامش
( 1 ) ذكرت هذه الأخبار في المصدر الآنف من الوسائل ، باب 4
من أبواب ميراث الأزواج
( 2 ) وهو رد الفاضل من الحق على كل من الزوج والزوجة إليه .
( 3 ) هذا المضمون ذكر في روايتي أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع )
ذكرتا في الوسائل كتاب الفرائض باب 4 ، حديث ( 6 ، 9 ) .
( 4 ) راجع من ( المقنعة ) باب ميراث الأزواج من أبواب فرائض
المواريث .
( 5 ) أي عدم الرد بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة .