تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فمن الدال على الرد في الزوج : ما رواه في ( الوسائل ) باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) " في امرأة توفيت ، ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال : الميراث لزوجها " ، وفيه عن الكليني باسناده عن عاصم ابن حميد مثله ، إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها ، وفيه عن أبي بصير قال : " كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله " وفيه عن الكليني باسناده عن يحيى الحلبي مثله ، وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث له كله ، وفيه عن علي بن أبي حمزة نحوه ، وفيه أيضا عن أبي بصير قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال " الحديث . وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث " قال قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال المال له وفيه عن مثنى بن الوليد الخياط عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : " قلت امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره " وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ فقال الميراث له كله " وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) في مرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله للزوج " وفيه أيضا عن أبي بصير مثل ذلك . وفيه عن إسماعيل بن عبد الجعفي عن أبي جعفر ( ع ) : " في امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال للزوج " وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها ؟ قال : المال كله للزوج " وفيه عن سويد بن أيوب عن أبي جعفر ( ع ) : " قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر ( ع ) ، فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها