ليس لها وارث غيره ؟ فقال : له المال " ( 1 )
ومن الدال على عدم الرد على الزوجة مطلقا : ما رواه فيه أيضا عن
علي بن مهزيار قال : " كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) :
مولى لك أوصى بمأة درهم إلي وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو
لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : إحداهما ببغداد
ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم : ما الذي تأمرني في هذه المأة
درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه المأة درهم إلى زوجتي الرجل
وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ،
وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله " والأمر
بالصدقة لكونه ماله ( ع ) تصدق به . وفيه " عن محمد بن نعيم الصحاف
قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إلى وترك امرأة لم
يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى ( العبد الصالح ( ع ) ، فكتب إلي أعط
المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " وفيه : عن الشيخ باسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة مثله . وفيه : عن أبي بصير " قال قرأ علي أبو جعفر ( ع )
في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل
توفي وترك امرأة قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام ( ع ) " وفيه عن
أبي بصير " عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات وترك امرأة قال للمرأة
الربع وما بقي فللإمام " وفيه عن محمد بن مسلم " عن أبي جعفر ( ع )
في رجل مات وترك امرأة ؟ قال : لها الربع ، ويرفع الباقي إلينا " وفيه
عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ( ع ) " في زوج مات وترك امرأته ؟
قال لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام " : وفيه عن أبي بصير " قال سألت
هامش
( 1 ) هذه الأخبار ذكرت في الوسائل ضمن كتاب الفرائض والمواريث
الباب الثالث من أبواب ميراث الأزواج .