تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ليس لها وارث غيره ؟ فقال : له المال " ( 1 ) ومن الدال على عدم الرد على الزوجة مطلقا : ما رواه فيه أيضا عن علي بن مهزيار قال : " كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : مولى لك أوصى بمأة درهم إلي وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم : ما الذي تأمرني في هذه المأة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه المأة درهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله " والأمر بالصدقة لكونه ماله ( ع ) تصدق به . وفيه " عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى ( العبد الصالح ( ع ) ، فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا " وفيه : عن الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . وفيه : عن أبي بصير " قال قرأ علي أبو جعفر ( ع ) في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفي وترك امرأة قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام ( ع ) " وفيه عن أبي بصير " عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات وترك امرأة قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام " وفيه عن محمد بن مسلم " عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات وترك امرأة ؟ قال : لها الربع ، ويرفع الباقي إلينا " وفيه عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ( ع ) " في زوج مات وترك امرأته ؟ قال لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام " : وفيه عن أبي بصير " قال سألت
هامش
( 1 ) هذه الأخبار ذكرت في الوسائل ضمن كتاب الفرائض والمواريث الباب الثالث من أبواب ميراث الأزواج .
بلغة الفقيه — صفحة 272 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم