من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى
الحجب
المناسب مطلقا يحجب ولاء العتق ، وهو يحجب ضامن الجريرة
والضامن يحجب الإمام ( ع ) ، والزوج والزوجة يشاركان في الإرث
جميع الطبقات ، مناسبا كان أو مساببا ، كل ذلك مدلول عليه بالنص
والاجماع المستفيضين .
وأما الثاني وهو حجب النقصان فاثنان : ( الأول ) حجب الولد ،
وهو ، وإن نزل ذكرا أو أنثى يحجب الأبوين عما زاد على السدسين ،
إلا البنت الواحدة معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا - عندنا -
على نسبة سهامهم : من عدد الأسداس ، إذا لم تكن معهم إخوة حاجبة
وإلا اختص الرد بغيرها من الأب والبنت ، فللبنت حينئذ بالفرض والرد
النصف ، وثلاثة أخماس السدس ، ولكل من الأبوين السدس وخمس
السدس ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا على النسبة ، وإلا
البنتين مع أحد الأبوين ، فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهم أخماسا على
النسبة ، ويحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى من النصف إلى
الربع أو منه إلى الثمن .
وأما حالهما مع فقد المناسب والمسابب عدا الإمام ، ففي رد الفاضل
عليهما أو العدم بالنسبة إلى كل منهما أو التفصيل فيرد على الزوج دون
الزوجة مطلقا ، أو في زمان الحضور دون الغيبة ؟ أقوال :
( ثالثها ) أقواها ( 1 ) وعليه المشهور ، بل نقل الاجماع عليه مستفيض ،
مضافا إلى الأخبار المستفيضة - بل المتواترة معنى بالأمرين -
هامش
( 1 ) وهو التفصيل بين الزوج والزوجة بالرد مطلقا في الأول دون
الثانية .