تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب المناسب مطلقا يحجب ولاء العتق ، وهو يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الإمام ( ع ) ، والزوج والزوجة يشاركان في الإرث جميع الطبقات ، مناسبا كان أو مساببا ، كل ذلك مدلول عليه بالنص والاجماع المستفيضين . وأما الثاني وهو حجب النقصان فاثنان : ( الأول ) حجب الولد ، وهو ، وإن نزل ذكرا أو أنثى يحجب الأبوين عما زاد على السدسين ، إلا البنت الواحدة معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا - عندنا - على نسبة سهامهم : من عدد الأسداس ، إذا لم تكن معهم إخوة حاجبة وإلا اختص الرد بغيرها من الأب والبنت ، فللبنت حينئذ بالفرض والرد النصف ، وثلاثة أخماس السدس ، ولكل من الأبوين السدس وخمس السدس ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا على النسبة ، وإلا البنتين مع أحد الأبوين ، فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهم أخماسا على النسبة ، ويحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى من النصف إلى الربع أو منه إلى الثمن . وأما حالهما مع فقد المناسب والمسابب عدا الإمام ، ففي رد الفاضل عليهما أو العدم بالنسبة إلى كل منهما أو التفصيل فيرد على الزوج دون الزوجة مطلقا ، أو في زمان الحضور دون الغيبة ؟ أقوال : ( ثالثها ) أقواها ( 1 ) وعليه المشهور ، بل نقل الاجماع عليه مستفيض ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة - بل المتواترة معنى بالأمرين -
هامش
( 1 ) وهو التفصيل بين الزوج والزوجة بالرد مطلقا في الأول دون الثانية .