عن التصرف أو نفوذه في الميراث ( 1 ) . ( المقدمة الثالثة في الحجب ) وهو : إما عن أصل الإرث ، ويسمى بحجب ( الحرمان ) أو عن بعض الفرض ، ويسمى بحجب ( النقصان ) . وضابط الأول في المناسب : الأقربية إلى الميت ، وقد عرفت في ( المقدمة الأولى ) : طبقات النسب ، ودرجات كل طبقة منها ، وإن السابقة من كل طبقة أو درجة تحجب اللاحقة منها ، كما يدل عليه الخبر الجامع لها المروي في ( الوسائل ) باسناده إلى يزيد الكناني عن أبي جعفر ( ع ) قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه . قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه . قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه . قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه " ( 2 ) . قلت : أولوية المتقرب بالأب - وحده - على المتقرب بالأم - وحدها - حديث ( 2 ) .
بلغة الفقيه — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص٢٦٩
هامش
( 1 ) وعلى هذه التخريجات تحمل الآية والصحيحة ونحوهما ، يعني أن
الوارث لا يملك التركة ملكا مستقرا مستقلا إلا من بعد الدين . .
( 2 ) راجع منه : كتاب الفرائض باب 1 من أبواب موجبات الإرث