تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وكيف كان فلو خرج ، وكان نصفه حيا ثم سقط ميتا ، لم يرث ولم يورث ، كما عن صريح جماعة ، بل في ( الرياض ) : لم أجد الخلاف فيه وإن أشعرت به عبارة التحرير ولعل المخالف من العامة للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه ( 1 ) هذا ولا خلاف في أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة عزل للحمل نصيب ذكرين حتى ينكشف حاله بالولادة ، احتياطا من تولده كذلك ، ولو ندرة الزائد لكان الاحتياط المرعى هنا في عزل الأزيد . وبالجملة : لا تعطل القسمة إذا طلبها الوارث إلا إذا كان محجوبا بالحمل على تقدير انفصاله حيا ، كمن خلف مع الحمل أخا أو ولدا ولد فيمنعان عن الإرث إلى أن ينكشف حال الحمل بالولادة . ومن لم يحجب به وكان ذا فرض لا يختلف فرضه أعطى نصيبه كمن خلف ولدا مع أبوين ، وإن كان يختلف فرضه أعطي الأدنى من الفرضين لأنه المتيقن على كل تقدير كمن ، خلف مع الحمل أما أو زوجة ، فتعطى السدس أو الثمن ، وينتظر بالزائد إلى الولادة ولو كان له ولد واحد أعطي الثلث : إن كان ذكرا ، والخمس إن كان أنثى ، وينتظر بالباقي إلى تبين حال الحمل بالولادة ، من كون المولود واحدا أو متعددا بولد حيا أو ميتا وكان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، فتنتهي الصور المحتملة إلى عشر ، فإن كان كما عزل فهو ، وإلا قسم المال بعد الولادة على ما يقتضيه الحال . وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول بحيث لو تلف قبل الولادة لم يكن للحمل شئ فيما قبضوه فتكون قسمة حقيقة ، أو هو للاحتياط
هامش
( 1 ) راجع ذلك في خاتمة كتاب المواريث ، آخر المسألة الثانية - الحمل يرث إن سقط حيا .