تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
منزل على الغالب أو التقية ممن يرى اعتباره في ميراثه من العامة بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها ( 1 ) الموافق لهم أيضا . ولا يعتبر الاستقرار في الحياة ، لتعليق الحكم في الأول من الخبرين على تبين الحركة ، الظاهر في إرادة حركة الحياة دون التقلص ومجرد القبض والانبساط ، وفي الثاني على الحياة الشاملة للمستقر وغيره ، فما عن الشيخ من اعتبار الاستقرار في الحياة في غير محله . وهل هو شرط في استقرار الملك بالإرث فيملك متزلزلا حين الحمل ويستقر بالانفصال حيا ، أو هو كاشف عن الملكية التامة من حين الموت وأن انفصاله ميتا يكشف عن عدمه ؟ وجهان : ولعل الأول هو الأقرب ( فما عن الجواهر ) : من اشتراط الملك بالإرث بالولادة ، وإن علم حياته في بطن أمه بأخبار المعصوم - مثلا - وإن الحصة الموزعة له بحكم مال الميت ( متجه ) إن أريد به الملكية التامة وإلا فغير متجه ، إذ لا يشهد له إلا اشتراط الإرث بالانفصال حيا ، وهو ظاهر في الملك التام على حد إرث غيره من الورثة ، فلا ينافي تزلزل الملك قبله ، بل يشهد على خلافه حجبه لغيره عن الحصة الموزعة له ما دام حملا ( ودعوى ) عدم الملازمة بين الحجب والوارثية كما تحجب الأخوة الأم عن نصيبها الأعلى مع عدم إرثهم للمال ( ضعيفة ) لأن الموجب للحجب هنا إنما هو من حيث الوراثية كحجب الطبقة المتقدمة للمتأخرة عنها ، فلا يقاس بالحجب تعبدا كالأخوة ، فالحجب هنا : إما للملك التام المنكشف بالولادة أو المتزلزل المستقر بها ، فالحيثية ملحوظة في الحجب في المقام دون غيره
هامش
( 1 ) كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وفيها : " فإذا استهل فصل عليه وورثه " حديث ( 5 ) من المصدر الآنف من الوسائل .