منزل على الغالب أو التقية ممن يرى اعتباره في ميراثه من العامة بقرينة
الأمر بالصلاة عليه في بعضها ( 1 ) الموافق لهم أيضا .
ولا يعتبر الاستقرار في الحياة ، لتعليق الحكم في الأول من الخبرين
على تبين الحركة ، الظاهر في إرادة حركة الحياة دون التقلص ومجرد القبض
والانبساط ، وفي الثاني على الحياة الشاملة للمستقر وغيره ، فما عن الشيخ
من اعتبار الاستقرار في الحياة في غير محله .
وهل هو شرط في استقرار الملك بالإرث فيملك متزلزلا حين الحمل
ويستقر بالانفصال حيا ، أو هو كاشف عن الملكية التامة من حين الموت
وأن انفصاله ميتا يكشف عن عدمه ؟ وجهان : ولعل الأول هو الأقرب
( فما عن الجواهر ) : من اشتراط الملك بالإرث بالولادة ، وإن علم حياته
في بطن أمه بأخبار المعصوم - مثلا - وإن الحصة الموزعة له بحكم مال الميت
( متجه ) إن أريد به الملكية التامة وإلا فغير متجه ، إذ لا يشهد له
إلا اشتراط الإرث بالانفصال حيا ، وهو ظاهر في الملك التام على حد إرث
غيره من الورثة ، فلا ينافي تزلزل الملك قبله ، بل يشهد على خلافه حجبه
لغيره عن الحصة الموزعة له ما دام حملا ( ودعوى ) عدم الملازمة بين
الحجب والوارثية كما تحجب الأخوة الأم عن نصيبها الأعلى مع عدم إرثهم
للمال ( ضعيفة ) لأن الموجب للحجب هنا إنما هو من حيث الوراثية كحجب
الطبقة المتقدمة للمتأخرة عنها ، فلا يقاس بالحجب تعبدا كالأخوة ، فالحجب
هنا : إما للملك التام المنكشف بالولادة أو المتزلزل المستقر بها ، فالحيثية
ملحوظة في الحجب في المقام دون غيره
هامش
( 1 ) كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) وفيها : " فإذا
استهل فصل عليه وورثه " حديث ( 5 ) من المصدر الآنف من الوسائل .