بها المحمول على وجوه لولاها لوجب طرحه ، لعدم العامل به ، إلا ما يحكى
عن الإسكافي . وهو - مع كون عبارته المنقولة عنه لا تعطى التحديد بها على
الاطلاق حتى في المفقود في هزيمة العسكر والمأسور في قيد العدو فتأمل -
مرمى بالشذوذ ، وما يحكى عن المفيد في ( المقنعة ) من الانتظار إلى المدة
المذكورة في بيع عقاره خاصة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر
أمواله بشرط الملائة وضمانهم لها على تقدير ظهوره ، وهو - مع عدم
معلومية كونه قولا برأسه لأن جواز البيع أعم - لا يخفى ضعفه .
وقبل بالتحديد إلى الأربع كما في الانتصار والغنية ومحكي الفقيه والكافي
واختاره جدنا في الرياض بعد أن حكاه عمن عرفت ، وقال : ونفى عنه
البأس في المختلف وقواه الشهيدان في ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( الروضة )
ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين ، كالمحدث الكاشاني وصاحب
( الكفاية ) وغيرهما .
ونظرهم في ذلك إلى الاجماع المحكي في الأولين ، والموثقين في أحدهما :
" المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن
لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " ( 1 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) كما في المصدر
الآنف من الوسائل حديث ( 9 ) .