تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بها المحمول على وجوه لولاها لوجب طرحه ، لعدم العامل به ، إلا ما يحكى عن الإسكافي . وهو - مع كون عبارته المنقولة عنه لا تعطى التحديد بها على الاطلاق حتى في المفقود في هزيمة العسكر والمأسور في قيد العدو فتأمل - مرمى بالشذوذ ، وما يحكى عن المفيد في ( المقنعة ) من الانتظار إلى المدة المذكورة في بيع عقاره خاصة ، وجواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملائة وضمانهم لها على تقدير ظهوره ، وهو - مع عدم معلومية كونه قولا برأسه لأن جواز البيع أعم - لا يخفى ضعفه . وقبل بالتحديد إلى الأربع كما في الانتصار والغنية ومحكي الفقيه والكافي واختاره جدنا في الرياض بعد أن حكاه عمن عرفت ، وقال : ونفى عنه البأس في المختلف وقواه الشهيدان في ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) ومال إليه جملة من متأخري المتأخرين ، كالمحدث الكاشاني وصاحب ( الكفاية ) وغيرهما . ونظرهم في ذلك إلى الاجماع المحكي في الأولين ، والموثقين في أحدهما : " المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة " ( 1 )
هامش
( 1 ) إشارة إلى موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) كما في المصدر الآنف من الوسائل حديث ( 9 ) .