پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
التملك بالإرث ، وهو الموافق لأصالتي الحياة وبقاء الملك لمالكه ، والأمر بالضمان فيها أقوى شاهد عليه ، كما يشهد له الأمر بالانفاق على الزوجة من مال المفقود وطلاق الولي أو الحاكم لها بعد الطلب أربع سنين ( 1 ) وكيف يتجه الأمر بالانفاق من مال الزوج بعد المدة المذكورة مع كون المال حينئذ للورثة ، فالانفاق والطلاق شاهدان على اعتبار أصالة الحياة . ولا ينافيه اعتدادها بعدة الوفاة ، سواء قلنا بها لاحتمال الموت أو لاختصاص هذه الطلاق بمساواة عدته لعدة الوفاة ، ولعله بما ذكرنا يمكن إرجاع الأقوال إلى القول المشهور الذي هو الأقوى . ( الثالث ) الحمل ، وهو يرث بشرط انفصاله حيا استهل أو لم يستهل ، بالنص المستفيض والاجماع . فمن الأول : الصحيحان وغيرهما ، قال في أحدهما : " سأل الحكم ابن عتيبة أبا جعفر ( ع ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل : أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخر س " ( 2 ) وفي آخر : إذا تحرك بحركة الاحياء ورث أنه ربما كان أخرس " ( 3 ) وما ورد من النصوص مقيدا بالاستهلال ( 4 )
پاورقی
( 1 ) مضمون أحاديث كثيرة ذكرت في الوسائل : كتاب الطلاق ، باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها . ( 2 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 7 إن الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا . حديث ( 8 ) ؟ . ( 3 ) لعله إشارة إلى روايتي : ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : الواردتين في ضمن الباب الآنف الذكر من الوسائل . ( 4 ) إشارة إلى الحديث الثاني من نفس الباب الآنف من الوسائل : " إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته " ونحوها وغيرها .
بلغة الفقيه — صفحه 265 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم