مؤيدا بالحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ،
وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث ومقابلته بنقيض مطلوبه .
ومن الثاني صحيحة ابن سنان : " عن رجل قتل أمه أيرثها ؟
قال : إن كان خطأ يرثها وإن كان عمدا لم يرثها " ( 1 ) وصحيحة محمد بن
قيس قال : " قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قتل أمه إن كان
خطأ فإن له ميراثه وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ( 2 ) .
وما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث وإن جاز تركه كالقصاص :
للاجماع ، ورواية حفص بن غياث : " عن طائفتين من المؤمنين إحداهما
باغية ، والأخرى عادلة : اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخاه
أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال : نعم لأنه قتله
بحق " ( 3 )
وأما الخطأ ففي المنع عنه مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو التفصيل ،
فيمنع عن الدية دون غيرها من التركة ؟ أقوال :
والأول منسوب إلى الفضل والعماني وظاهر الكليني ، ونظرهم إلى
عموم منع القاتل ، وخصوص الخبر : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله
وإن كان خطأ " ( 4 ) . والمرسل : من قتل أخاه عمدا أو خطأ لم يرثه .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 9 من أبواب الموانع إن القاتل خطأ لا يمنع
من الميراث ، حديث ( 2 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل - كتابا وبابا - حديث ( 1 ) عن أبي
جعفر ( ع ) بهذا المضمون .
( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 13 من أبواب الموانع وحديث
تسلسل ( 32430 ) قال : سألت جعفر بن محمد عن طائفتين . .
( 4 ) الباب التاسع من كتاب الفرائض من الوسائل ، حديث ( 4 )
باسناده عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) . .