تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
مؤيدا بالحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث ومقابلته بنقيض مطلوبه . ومن الثاني صحيحة ابن سنان : " عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ يرثها وإن كان عمدا لم يرثها " ( 1 ) وصحيحة محمد بن قيس قال : " قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قتل أمه إن كان خطأ فإن له ميراثه وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ( 2 ) . وما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث وإن جاز تركه كالقصاص : للاجماع ، ورواية حفص بن غياث : " عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأخرى عادلة : اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه ؟ قال : نعم لأنه قتله بحق " ( 3 ) وأما الخطأ ففي المنع عنه مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو التفصيل ، فيمنع عن الدية دون غيرها من التركة ؟ أقوال : والأول منسوب إلى الفضل والعماني وظاهر الكليني ، ونظرهم إلى عموم منع القاتل ، وخصوص الخبر : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " ( 4 ) . والمرسل : من قتل أخاه عمدا أو خطأ لم يرثه .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 9 من أبواب الموانع إن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ، حديث ( 2 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) المصدر الآنف من الوسائل - كتابا وبابا - حديث ( 1 ) عن أبي جعفر ( ع ) بهذا المضمون . ( 3 ) الوسائل : كتاب الفرائض ، باب 13 من أبواب الموانع وحديث تسلسل ( 32430 ) قال : سألت جعفر بن محمد عن طائفتين . . ( 4 ) الباب التاسع من كتاب الفرائض من الوسائل ، حديث ( 4 ) باسناده عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) . .
بلغة الفقيه — صفحة 252 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم